رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمشروع قانونها الجديد.. 4 اختصاصات للجمعية العمومية للغرف السياحية

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة  بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وذكرت اللجنة، في التقرير الصادر عنها حول مشروع القانون، أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها، وقد مر وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وكشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.

ونظم "الفصل الثاني" من الباب الثاني كل ما يتعلق بالجمعية العمومية للغرف السياحية وبيان إدارتها وتشكيلاتها.

وأوضحت المادة 16 من مشروع القانون اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية للغرفة على النحو الآتي:

  1. النظر في شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية.
  2. النظر في حل مجلس إدارة الغرفة، أو عزل أي من أعضائه أو إسقاط عضويته بالمجلس.
  3. حل الغرفة.
  4. الموافقة على الاندماج في غرفة أخرى، والموضوعات المهمة أو العاجلة التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية.

وفي حال حل مجلس إدارة الغرفة، خولت الوزير المختص إصدار قرار بتعيين لجنة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل واستلزمت أن يكونوا من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، للقيام بإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، وخولت المادة اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات والسلطات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، بما في ذلك تمثيل رئيسها للغرفة أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

وأوجبت على هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل، وبشرط ألا تقل المدة المتبقية بعد انقضاء مدة الستة أشهر المذكورة عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع انتخابات الدورة الانتخابية لباقى الغرف على أن تعرض اللجنة على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها تقريرًا مفصلاً عن حالة الغرفة، وما قامت به من أعمال خلال فترة إدارتها المؤقتة.