رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المهيرى»: إعفاء 25 مليون عامل من مصاريف التقاضى بقانون العمل الجديد

هشام المهيري رئيس
هشام المهيري رئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية

تنتظر أجندة التنظيمات النقابية مع بداية العام الميلادى الجديد مجموعة من الامتيازات التى يتضمنها المشروع الجديد لقانون العمل الجديد، والذى مارست لجنة القوى العاملة بالنواب مناقشة مواده مع الحكومة ممثلة في الجهة الإدارية والقيادات العمالية من خلال حوار مجتمعي، ويعد الأجر العادل والأمان الوظيفي وعقد العمل "الضمانة الرئيسية" فى تلك المنظومة.

يقول هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، إن هذا العام شهد خروج مشروع قانون العمل الجديد الذى ينظم دولاب العمل لحوالى ٢٥ مليون عامل بالقطاع الخاص، لافتًا إلى أنه سيحقق حياة مستقرة من خلال أجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق لهم الأمان المهني والأسري.. ولعل المكتسب الذى يعد عنصرًا ضروريًا فى ذلك إلزام صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل.

وكشف أن عقد العمل من خلال القانون يشمل 5 بنود أساسية، منها تاريخ بداية العقد. واسم صاحب العمل وعنوان محل العمل واسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته وطبيعة ونوع العمل محل العقد والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

وحفظ مشروع القانون الجديد حق العمل في تقاضي أجره حال عدم وجود عقد مكتوب، حيث نص على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكل طرق الإثبات ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

وأضاف "المهيرى" أنه سيتم تحرير العقد من 4 نسخ مكتوب باللغة العربية، على أن يحتفظ صاحب العمل بنسخة والعامل بأخرى ومكتب التأمينات بواحدة والجهة الإدارية المختصة بأخرى، كما أنه يجوز أن يحرر العقد باللغة الأجنبية إذا كان العامل أجنبيًا وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالعقد المحرر باللغة العربية.

وأكد أنه لم يتوقف الأمر على إثبات حق العامل في تقاضي الأجر بل تطور مشروع القانون، لينص على كيفية تحديد أجر العامل بقانون العمل الجديد، حيث نص على أنه يحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، مشيرًا إلى أنه وفي حال لم يحدد بأي من هذه الطرق السابق ذكرها استحق العامل أجر المثل إن وجد وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة مع مراعاة أحكام هذا القانون.

وقال "المهيرى" إن فلسفة المشروع اعتمدت التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال حافظة حقوق الطرفين، بما يضمن مصلحة العمل، مؤكدًا أن تلك البنود غير مسبوقة لتكون توثيقًا رسميًا لحفظ الحقوق.

وتابع “المهيرى” أن قانون العمل الجديد نص على أنه تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام القانون التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمال وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

كما نصت المادة أن تعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم تطبيقًا لأحكام القانون.. ولا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر نهائيًا، وأنه يجوز فى بعض الحالات التى تعفى فيها مراحل التقاضى فى منازعات العمل من الرسوم والمصاريف القضائية والفئات التى تعفى من ضريبة الدمغة.

وعن أهمية تدريب العامل قال “المهيرى” إن المادة ٢٤ من مشروع قانون العمل تلزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسين جنيهًا.

كما أكدت المادة ٢٦ أن يشترط في المتدرب ألا تقل سنه عن 14 عامًا ولا تزيد على 18 عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل، دون الإخلال بأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.