رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى محذرًا من عدم دستورية تعديلات التصالح على مخالفات البناء: دون ضوابط

 النائب عصام هلال
النائب عصام هلال عفيفي

حذر النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، من عدم دستورية مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، الذى تناقشه اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، حال الموافقة عليه حسب التعديل المقدم من الحكومة.

وأوضح عفيفي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القانون أجاز التصالح فى العديد من المخالفات، أبرزها  يتمثل في التعدي على خطوط التنظيم ،والتعدي على المباني ذات الطراز المعماري المتميز، والتعديات على الأراضي المملوكة للدولة، وترك الضوابط الجوهرية التي تنظم عملية التصالح إلى اللائحة التنفيذية، وهو ما قد يثير حفيظة البعض للتشكيك في هيبة الدولة كونها تقوم بتقنين أوضاع تعديات مباشرة وصريحة على نهر النيل والمناطق الأثرية وهو ما يتعارض وبعض نصوص الدستور الخاصة بحماية نهر النيل وحماية الآثار والطراز المعماري مما يؤدى إلى شبهة عدم دستورية.

وتابع: "بالإضافة إلى السماح بتغيير استخدام أماكن إيواء السيارات (الجراجات) دون تحديد معايير أو ضوابط واضحة لذلك وترك تنظيمها أيضا للائحة التنفيذية للقانون، ما يؤثر سلبا على الكثافات المرورية وحركة السير بالشوارع في جميع المحافظات".

تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد منح  استثناء خاصا لمخالفات القرى، وذلك تيسيرا على المواطنين، ونظرا لاختلاف نوعية وحجم المخالفات في القرى، حيث استثنى المشرع مخالفات القري وتوابعها من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع والتصالح فيها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة.

وحددت المادة الخامسة من القانون فترة تلقى طلبات التصالح، محددة ذلك بمدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، لإتاحة متسع أكبر من الوقت، أمام ذوي الشأن وتحقيق الغاية المرجوة، ولمواجهة حجم المخالفات، مع ضرورة سداد رسم فحص الطلب، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة (25) من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وأجاز المشرع مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تجاوز- في مجموعها- ثلاث سنوات، وتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد بتقديم الطلب.

ويترتب على تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات، والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.