رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما الحكم الشرعى لاتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه، ما الحكم الشرعي لاتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟ وقالت الإفتاء في ردها على السائل إن عدم الإنجاب هو حق للزوجين معًا، ويجوز لهما الاتفاق عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصهما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر؛ وهذا الجواز على المستوى الفردي.

وأوضحت الإفتاء خلال منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما يلي:

  • لأنه لم يرد في كتاب الله تعالى نص يحرم منع الإنجاب أو تقليله.
  • اتفاقهما على منع الإنجاب في هذه الحالة يُقاس على العزل؛ وقد اتفق جمهور العلماء على أنَّ العزلَ مباحٌ في حالة اتفاق الزوجين على ذلك.
  • أَمَّا على مستوى الأمة فلا يجوز المنْع المطلق من الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل في هذا ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل، وذلك لما يلي:
  • طلبًا للحياة الكريمة لشعوبها، وَفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول.
  • كما أنَّ تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة.

وأوضحت الإفتاء أن إنجاب الأولاد مطلوب فطري ومقصود شرعي؛ لما يترتَّب عليه من تعمير الأرض والاستخلاف فيها، ولذلك رغَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزواج الوَلُودِ من النساء؛ روى الإمام أبو داود في "سننه" عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قال: «لَا». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فقال: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ».

وفي "مسند الإمام أحمد" عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال: كان رَسول اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، ويقول: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».