رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. البرلمان يناقش مشروع قانون العلاوة الاستثنائية وزيادة المعاشات

 الدكتور  حنفي جبالي
الدكتور  حنفي جبالي

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور  حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقريرعلاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

وكانت قد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع القانون.

وأوصت لجنة القوى العاملة الحكومة بموافاتها بالقرارات التنفيذية التى ستصدر من الوزراء المعنيين لتنفيذ أحكام هذا القانون فى موعدأقصاه 10 نوفمبر المقبل، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الأعمال العام.

ونصت المادة الأولى، على أن  يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملونغير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريًا. ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعدتاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

كما نصت المادة الثانية، أن يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمونوالمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذينتنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

فيما نصت المادة الثالثة، على أن تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريا منموازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسيوالعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3000 جنيهشهريا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بينإجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.

ونصت المادة الرابعة، على أن يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا. 

وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليهفي المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة 112 منه.

ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانونالتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

ونصت المادة الخامسة، على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القانون، أو المنحة المنصوص عليهافي المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:  «إذاكانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، و إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاءالخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش».

ونصت المادة السادسة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القراراتاللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

ونصت المادة السابعة، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر 2022.