رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

11 سببًا أمام محكمة النقض لوقف إعدام قاتل «نيرة أشرف»

نيرة أشرف
نيرة أشرف

وضع المحامي أشرف نبيل 11 سببًا استند إليها للطعن أمام محكمة النقض على حكم إعدام المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وفي هذا التقرير نرصد الأسباب.

- السبب الأول فى مذكرة الطعن على إعدام قاتل نيرة 
الطعن بالتزوير على محضر جلسة ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢ فيما أثبته من مراعاة الإجراءات اللازمة لصحة المحاكمة على خلاف الحقيقة المصورة والمنقولة على الهواء مباشرة.

وأثبت في محضر الجلسة أن المحكمة مكنت الدفاع من الاطلاع على تقرير البصمة الوراثية والحمض النووي الوارد للمحكمة بجلسة المحاكمة رغم ثبوت عدم قيام المحكمة بذلك الإجراء في الحقيقة ومع ذلك عولت على هذا الدليل في الحكم.

وأثبت كذلك أن المحكمة استجوبت المتهم بعد موافقة محاميه على خلاف الحقيقة وهو الأمر الذي لا سبيل للطاعن أمامه سوى الطعن بالتزوير وفقا للمادة ٣٠ فقرة ٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض.


- السبب الثانى للطعن 
بطلان الحكم لفقد رئيس الدائرة صلاحيته لنظر الدعوى، طبقا لثلاث ثوان من وقائع الجلسة الأولى، حين قال دفاع المدعى المدني: «لا تأخذكم رحمة بهذا المتهم»، فرد عليه رئيس الدائرة بلفظ يفيد الموافقة قائلا نعم.

وعاد الأول وقال «إن المتهم إذا جاء اليوم بجلسة المحاكمة وغير أقواله إنما يقصد مقصدا شيطانيا آخر، فرد عليه رئيس الدائرة مرة أخرى قائلا نعم».. بما يعد إفصاحا من رئيس الدائرة عن رأيه بضرورة أخذ المتهم بأقصى عقوبة بلا رحمة وكذلك عدم الأخذ بما غيره من أقوال بالجلسة لكونها لمقصد شيطاني وذلك كله قبل أن يسمع دفاع المتهم بما يعد إفصاحا عن تكوين عقيدته المسبقة في القضية قبل سماع مرافعة الدفاع بما يفقد صلاحيته لنظر القضية ويبطل الحكم.

- السبب الثالث فى المذكرة
بطلان القرار الصادر بإحالة المتهم للمفتي لصدوره من محكمة مشكلة تشكيلا باطل بما يبطل الحكم نظرا لأن الحكم بالإعدام مشروط بأخذ رأى المفتي فإذا وقع هذا الإجراء باطلا بطل ما ترتب عليه من النطق بالحكم حتى ولو كان النطق من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا نظرا لأن أحكام الإعدام مشروطة بأن يسبقها اتخاذ قرار الإحالة للمفتي.

ولا يصحح هذا البطلان ما تم ذكره في محضر جلسة مستقل وهي جلسة الحكم أن المحكمة التي أحالت المتهم للمفتي كانت مشكلة تشكيلا صحيحا، حيث إن الورقة الرسمية يجب أن تحمل بذاتها شروط صحتها ولا يجوز تصحيح هذا البطلان إلا بإعادة الإجراء من جديد على نحو صحيح، أما وأن المحكمة لم تفعل فإن قرارها بإحالة المتهم للمفتي يكون قد صدر باطلا.

- السبب الرابع فى الطعن
القصور في التسبيب، حيث قال الحكم بسلامة اعتراف المتهم من عيوب الإرادة دون أن يعنى ببحث علاقة أصابت المتهم بكسور الأنف وأسفل يمين الرقبة وما استلزمه ذلك من علاجه بمسكنات قوية وجرعات تخدير طبي أثرت على إدراكه وكذا الآلام الشديدة التي كان تحت تأثيرها من هذه الإصابات وبين اعترافه بالتحقيقات المعاينة التصويرية التي تمت في ذات يوم تعرضه لهذه الإصابات وعلاجها بما يعد فقد للإرادة يؤثر على سلامة الاعتراف بما يبطله وهو الأمر الذي قصرت المحكمة في استجلاء.

- السبب الخامس فى الطعن 
قصور آخر في التسبيب بعدم بيان مضمون اعتراف المتهم أمام قاضي المعارضات رغم تعويل الحكم عليه بالإدانة.

- السبب السادس
القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، حيث إن المحكمة حين تعرضها لطلب عرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية تناولت بالبحث سلامة المتهم العقلية من أي آفة عقلية دون أن تتعرض لبحث سلامته النفسية من أي اضطراب نفسي رغم اختلاف أعراض كل منهما.

- السبب السابع
قصور آخر في التسبيب، حيث إن ما أورده الحكم عن ظرف سبق الإصرار لم يتعد كونه ترديدا لوقائع الدعوى دون بحث كون المتهم كان تحت ثورة الغضب عند ارتكاب جريمته أم كان هادئ النفس رغم تأكيد الحكم في أكثر من موضع أنه ارتكب الجريمة مدفوعا بدافع الانتقام والغل والانتصار لكرامته.

- السبب الثامن
بطلان إجراءات المحاكمة لعدم وجود دفاع جدي مع المتهم إنما كان دفاعا شكليا لا تتحقق معه الغاية من وجود محام مع المتهم بجناية.

- السبب التاسع 
وبطلان المحاكمة لعدم وقوف المحكمة على درجة قيد المحامين الحاضرين مع المتهم وإثبات أسمائهم ثلاثية بما يتعذر الاستعلام عنهم من نقابة المحامين.

- السبب العاشر فى الطعن
القصور في بيان مؤدى المعاينة التصويرية ومدى استدلال المحكمة بها بالحكم.

- السبب الحادى عشر
القصور في بيان شهادة أحد شهود الإثبات رغم تعويل الحكم على شهادته في الإدانة بما يبطل الحكم ويستوجب نقضه.