رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللقطة التى يجدها عامل الفندق.. ما حكمها الشرعى ومن صاحبها؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المعلوم شرعًا أنَّ حفظ المال وعدم إضاعته أو إتلافه من مقاصد الشريعة الإسلامية؛ إلا أنه قد يفقده صاحبه أو يضيع منه ويجده شخص آخر، وهو ما يُسمى بـ«الُلقطة».

وأكدت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنَّ ضياعَ المال من صاحبه لا يخرجه عن ملك صاحبه، والشرع إنما أَذِنَ في التقاطه أي: -أخذ المال المفقود-؛ لتيسير وصوله إلى صاحبه، وتختلف طُرق إيصال المال إلى صاحبه حسب اختلاف النظم والأعراف في ذلك، وهو في هذا العصر إنما يكون بتسليم الُلقطة إلى أقسام الشرطة عند صعوبة الوصول إلى أصحابها.

وأوضحت الإفتاء أن عامل الفندق الذي وجدها عليه أن يُسلم ما يجده في الغُرف سواءً كان شيئا له قيمة أو شيئا حقيرًا إلى إدارة الفندق لتتخذ من الإجراءات ما يجب عليها لرده إلى صاحبه.

من جانبه، قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن اللقطة هى اسم لما يُلتقط، فهو اسم للشيء الذي يجده إنسان فى موضع غير مملوك كالطريق.

وأضاف "جمعة" خلال إجابته فى أحد الدروس الدينية لسؤال ورد إليه مضمونه:- أنا سائق تاكسي ووجدت 5000 جنيه فهل هذه رزق ساقه الله لى فأخذه ؟"،إن ما وجدته لُقطة، واللقطة هو إن المال الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة ولا يعرف صاحبه يسمى لُقطة، فيجب على من وجد لُقطة أى شىء ليس ملكه أن يعرفها والآن تعريف اللقطة يتأتى بتسلميها إلى مركز الشرطة.

وفي مقطع فيديو سابق، وجهت متصلة سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق تقول فيه": عثرت على سلسلة بالشارع وأخبرت جميع المحلات التجارية والسكان بالمنطقة ولم أستدل على صاحبها ، فماذا أفعل؟".

ورد المفتي السابق، "هذه اللقطة يجب أن تخبري بها الناس لمدة عام وإذا لم تصلي إلى صاحبها فهي حلال لكي ببيعها أو ارتدائها -افعلي ما شئتي-، ويجوز لك بيعها والحج والاعتمار بثمنها".

وتابع: "عليكي تصويرها واحتفظي بصورتها فإذا جاءك أحد ولو بعد 10 سنوات وقال وصفها فأعطيها له وإذا كنتي تصرفتي بها فأعطه ثمنها الذي بيعت به فإذا كان ثمنها 1000 جنيه يأخذ ألف جنيه وليس بسعر الذهب بعد 10 سنوات".