رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه.. كيف تتعامل مع جرائم الابتزاز الإلكترونى؟

الابتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني

الابتزاز الالكتروني أحد أخطر الجرائم التي اقترنت بظهور التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي وقد وقع الكثير من الضحايا في فخاخ تلك الجريمة المستحدثة، ومن أبرز هؤلاء الضحايا فتاة الغربية بسنت خالد التي أقدمت على إنهاء حياتها بعد تعرضها للابتزاز على يد مجموعة من الشباب بصور شخصية لها.

الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني

وزارة الداخلية اتخذت خطوات سريعة في هذا الشأن، لمساعدة المواطنين في سرعة الإبلاغ عن أي جرائم ابتزاز يتعرضون لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خصصت مجموعة من الأرقام التليفونية يمكن للمواطنين التواصل من خلالها مع مباحث الإنترنت عن طريق الاتصال بـ"الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051".

كما يمكن الإبلاغ على الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.

وتتيح وزارة الداخلية أيضًا من خلالها مكاتب شرطة الإنترنت في كافة المحافظات إمكانية تلقي البلاغات الخاصة بجرائم الابتزاز الإلكتروني.

تعريف عقوبة الابتزاز الإلكتروني

الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل "فيس بوك" و"تويتر"، و"إنستجرام" وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي؛ نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

ونص قانون العقوبات فى مادته رقم 327 على "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما إذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.