رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حتى لا تتعرض للحبس والغرامة.. شروط ومحاذير استخدام التقاوى المعدلة وراثيًا

محاذير استخدام التقاوى
محاذير استخدام التقاوى المعدلة وراثيًا

وفر قانون الحماية الفكرية الضمانات الكاملة لحماية حقوق القائمين على استحداث أصناف نباتية جديدة، سواء استنبطه أو اكتشفه، وطوره، وهو ما يعرف بالنباتات المعدلة وراثيًا، باعتبارها اختراعًا ذا ملكية خاصة تؤول إلى صاحبها. 

واشترط القانون للتمتع بالحماية أن يكون الصنف متصفًا بالجدة والتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية شائعة تكون اسمه الشائع.

وفي السياق ذاته، حظر القانون استخدام تلك الأصناف دون الحصول على تصريح من المربى لمباشرة أى من الأعمال الآتية على مواد إكثار الصنف المحمى وتشمل الاستخدامات الآتية:

- الإنتاج أو إعادة الإنتاج.
- الإعداد لغرض الإكثار.
- العرض للبيع.
- البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق.
- التصدير.
- الاستيراد.
- التخزين لأى من الأغراض المتقدمة.
كما أجاز للمربى أن يقرن تصريحه ببعض الشروط أو القيود.

وفي حال مخالفة تلك الشروط والمحاذير السابقة المشار إليها يعاقب كل من يخالف عمداً تلك الأحكام بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة التقاوي ومواد الإكثار المضبوطة.

وحسب القانون تكون مدة حماية الأصناف النباتية 25 سنة بالنسبة للأشجار والأعناب، و20  سنة بالنسبة لغيرهما من الحاصلات الزراعية، وتبدأ مدة الحماية من تاريخ منح شهادة حق المربي.

ومع ذلك، تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربي خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية، ولا تنطبق تلك التدابير إلا على الأشخاص الذين أخطرهم المربي بهذا الإيداع.

وتتمثل تلك التدابير المؤقتة فى استحقاق صاحب حق المربى تعويضًا عادلاً من أى شخص قام خلال الفترة المبينة، بأعمال تتطلب مباشرتها تصريحًا منه على النحو المشار إليه سابقا.

فيما لا يشمل حق المربي الأعمال الآتية:

- الأعمال التى تتم للاستعمال الخاص، والأعمال التى تتم لأغراض غير تجارية.
- الأعمال المتصلة بالتجارب.
- لأعمال التي تتم لتربية أصناف أخرى، وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى. 
ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربي، لا يعتبر تعديا على حقه، قيام المزارعين، في حدود معقولة، باستخدام مواد الحصاد التي حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمي ، وذلك فيما يحوزونه من أراض بغرض الإكثار.