رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد واقعة «نيرة أشرف».. تحركات برلمانية لتجريم انتهاك حرمة الموتى تشريعيا

نيرة أشرف
نيرة أشرف

آثارت مقاطع الفيديو التي تم تصويرها لجثمان المجني عليها نيرة أشرف، والتمثيل بها، ونشرها علنا على مواقع التواصل الاجتماعي، غضبا كبيرا داخل المجتمع، واستنكارا شديدا بحرمانيه هذه الأفعال من انتهاك لحرمة الموتى وعدم احترام حق صاحبها بعد وفاته.

الأمر دفع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بإعلان التقدم بمشروعات قوانين بشأن تجريم انتهاك حرمة الموتى، وتشديد العقوبة حال التعدي على أي جثمان لأي شخص لقى ربه، واعتبارها جريمة من الجرائم الاجتماعية التي يهتز لها وجدان أفراد المجتمع، نظرًا لأن الإنسان بعد وفاته يصبح جسدًا بلا روح، وبالتالي إذا كان يستطيع الإنسان رد الاعتداء الحاصل عليه أثناء حياته، فإنه لا يستطيع ذلك بعد وفاته، وترصد "الدستور" أبرز تلك المشروعات.

حبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه

أعلن النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون جديدًا بتعديل قانون العقوبات، بتجريم انتهاك حرمة الموتى، سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد الثالث، والذي يستهدف حماية حرمة الموتى ومنع انتهاكها بأى شكل من الأشكال.

وأضاف أبوالعلا: يأتي ذلك في الوقت الذي يوجد فيه فراغ تشريعي، في مواجهة مثل تلك الوقائع، حيث لم يتضمن قانون العقوبات المصري، أي عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الموتى، وإنما تتضمن فقط عقوبة لجريمة انتهاك القبور، في مادته ١٦٠ التي نصت في فقرتها الثالثة على «معاقبة كل من انتهك القبور والجبانات أو دنسها»، الأمر الذي يعني أن الحماية الجنائية في نص المادة ١٦٠ تتعلق بالاعتداء على حرمة الموتى بعد دفنها بالقبور، وهى حماية خاصة بمدفنها في المقام الأول، ولا تتعلق بالاعتداء على جثة المتوفي والتشهير بها قبل دفنه.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان: مشروع القانون المقترح، يأتي لمواجهة الخلل أو الفراغ التشريعي في مواجهة مثل تلك الوقائع، وذلك استنادًا لنص المادة (60) من الدستور المصرى التي تنص على: «لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو عملية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون».

وأضاف، تضمن مشروع  القانون، استحداث مادة جديدة بقانون العقوبات، تتضمن تعريف لانتهاك حرمة الموتى وهو: كل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرًا عن إرادة الجاني ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى.

وتابع، يتضمن مشروع القانون، استحداث عقوبة بالحبس مدة لاتقل عن سنة أو بغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك عمدًا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أي روفات آدمية.

ويشدد مشروع القانون العقوبة حال القيام بذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعى، لتكون الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمس سنوات.

تشريع لتجريم  التعدي على حرمة الموتي وتصويرهم

من جهته، أعلن النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أنه انتهى من إعداد مشروع قانون يجرم التعدي على حرمة الموتي وتصويرهم ونشرها في العلن وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن القوانين والتشريعات المصرية تقف عند تجريم الاعتداء على حرمة الإنسان وجسده إذا كان حيًا فقط ولم تتطرق هذه التشريعات إلى حرمة التعرض لجثة المتوفي أو المصاب بحوادث في حالة الاعتداء عليها سواء بالتصوير أو النشر في العلن أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشان إذاعة والترويج لمشاهد جثث الموتي أو المتوفين في حوادث أو حتى من أصيبوا في حوادث على الطرقات أو حوادث سير، فكل هذه الأمور غير مجرمة بشكل واضح وصريح في التشريع المصري سواء قانون العقوبات أو القوانين الأخرى التي تنظم عمليات النشر والإذاعة وترويج لذلك.

وأوضح أن نص التعديل المقترح بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من التقط أو نقل صوراً أو أفلاما أو فيديوهات للمصابين في الحوادث أو جثة متوفى وتضاعف العقوبة إذا اقترنت هذه الأفعال بالنشر بإحدى طرق العلانية أو بأي وسيلة كانت، والحكم بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومنع عرضها، وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير حسن النية، فإذا ارتكبت هذه الأفعال بعلم من ذوي الشأن دون اعتراضهم في حينها فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.

تغليظ عقوبة سب وقذف الموتى

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إلى المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، باقتراح برغبة بشأن تغليظ عقوبة سب وقذف الموتى على «السوشيال ميديا».

وأوضح «الهضيبي» أن قضية فتاة جامعة المنصورة نيرة أشرف، التى ذبحت على أبواب الجامعة على يد زميلها فى الشارع أمام أعين المارة، كشفت عن وجود عوار مجتمعى خطير، حيث تحولت الضحية إلى وليمة مسمومة لوسائل التواصل الاجتماعى وبعض وسائل الإعلام التى راحت تنسج القصص والحكايات عن حياة الفتاة وسلوكها، ومحاولة توزيع الاتهامات بين هذا وذاك ، دون احترام لأحكام القضاء المصرى الشامخ.

وأضاف أن القضاء المصري وجد في هذه القضية منعطفا اجتماعيا خطيرا، ينذر بكارثة حقيقية إذا لم يتحقق الردع المطلوب، خاصة أن ذلك يفتح المجال نحو التشكيك فى كل شىء، بالإضافة إلى أنه يخالف المنطق بخلق موجة تعاطف مع المجرم، كما بات ضروريا أيضا الحفاظ على سمعة أطراف القضايا، وحمايتهم من الخوض فى أعراضهم على السوشيال ميديا.

وأشار إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي، تحولت خلال السنوات الأخيرة، إلى منصات للشتائم والسب والقذف، خاصة أن هذه الوسائل لا تخضع للرقابة الكاملة، وعلى الرغم من أن السب والقذف على «السوشيال ميديا» هو مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، إلا أن هذه العقوبات فى كثير من الأحيان لا تكون رادعة.

وطالب الهضيبي، الحكومة بألا تقف مكتوفة الأيدى أمام الجرائم الإلكترونية، وأن تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ»مكافحة جرائم الإنترنت» لابد أن يراعى تغليظ عقوبة السب والقذف بما يحقق الردع المطلوب، خاصة فيما يتعلق بالموتى الذين لا يملكون حق الدفاع عن أنفسهم.