رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طعن قاتل نيرة أشرف: الجريمة سببها الغضب من المعاملة.. ولا يوجد سبق إصرار

قاتل نيرة أشرف
قاتل نيرة أشرف

حصل "الدستور" على نسخة من مذكرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف، المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة المنصورة".

وتقدم خالد الدسوقي محمد مصطفى، محامي محمد عادل، ضد ورثة المرحومة نيرة أشرف أحمد عبد القادر وعنهم والدها أشرف أحمـد عبـد، والنيابة العامة، وذلك في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بتاريخ 6 يوليو 2022 والقاضي منطوقه: 

حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام عما أسند إليه، ومصادرة السلاح المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوي المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف. 

أسباب الطعن 

ولفت إلى أن هذا الحكم لم يلقى قبولا لدي الطاعن فقرر بالطعن من سجن جمصة العمومي برقم 447 بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۷، حيث إن المحامي خالد الدسوقي محمد مصطفي وشهرته خالد الدسوقي محمـد مصطفي البري المحامي المقبـول بـالترافع أمام محكمـة الـنقض قـد حـضـر فـي  إلى نيابة جنوب المنصورة الكلية، وأودع أسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر بالإعدام شنقا على المحكوم عليه محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله وذلك بالأسباب الآتية:

السبب الأول من أسباب الطعن بالنقض: هو مخالفة الحكم وخطأه في تطبيق القانون طبقا لنص المادة ٢٣١ من قانون العقوبات بعنصريه النفسي وألزمني قبل التفكير في ارتكاب واقعه القتل والإعداد والتفكير ووقت ارتكاب الواقعة، ووقوع المتهم تحت تأثير عصبي ونفسي افقده التروي وكان تفكيره مضطرب يقع تحت المؤثرات النفسية والعصبية التي تعرض لها المتهم المحكوم عليـه مـن أهليـة المجني عليها وإجباره على التوقيع على إيصال أمانـة والمعاملة السيئة التي وجدها المتهم من المجني عليها.

وأن الاعتراف الذي قرره المتهم المحكوم عليه "الطاعن" بتحقيقات النيابة العامة صـ 11، ۱۲ حينما قرر المحكوم عليه (الطاعن) حينما سأله وكيل النيابة ما تفصيلات اعترافك؟ جـ/ الـلي حـصــل أنـا ونيـره أشـرف احمـد عبـدالقادر - الله يرحمهـا كنـا فـي كلية الآداب جامعه المنصورة وعرفتها في آخر الفرقة الأولي من سنتين وكان عن طريق واحده اسمها منه تعرفني وتعرفها وعرفتنا على بعض(تکمله ص۱۱ ،۰). 

واعتراف المتهم بارتكاب واقعه القتل أنه قد تعرض من أهلية المجني عليها بالتهديد والمجني عليها نفسها التي هددته مرارا وتكرارا بأن يقطع علاقته معها وأن المتهم كـان يقوم بعمل الأبحاث والدراسات الخاصة بالمجني عليها نظرا لتفوقه العلمي بكلية الآداب، وأنه قد أصيب في سلوكه النفسي نتيجة تهديدات من المجني عليها ووالدها ووالدتها والتي تطورت إلي تحرير العديد من المحاضر المثبتة بتحقيقات النيابة العامة. 

والتي تؤكد أن المشهد كان في حالة إضراب نفسي بأن العنصر النفسي هو قواه وجوهر سبق الإصرار حيث أن سبق الإصرار يتكون من عنصر نفسي، وعنصر زمني، والنفسي يتطلب أن يكون الجاني قد فكر في الجريمة المقدم عليها تفكير هادئا متزنا ورتب مسألة وقد برعوا فيها أي أنه يقدم علي الجريمة بعد دراسة هادئة وبعد أن تكون قد زالت ثورة الغضب عن نفسه.

وقد ذهب القضاء وشرح الفنون انه يشترط لتوفر سبق الإصرار أن يكون الجاني في حاله هادئة يستطيع التفكير بها ولا يتوافر في حالة وجود الجاني في حالة من الثورة والغضب مثلما التي كان فيها الجاني بسبب حبه لها وأنه كان يعتبرها جزءا من نفسه وأنه سلوكه الانفعالي الذي أدي إلي ارتكاب هذه الواقعة نتيجة الصدمة النفسية والعصبية التي تعرض لها نتيجة ما حدث له من المجني عليها وأهلها حيث أنه قرر في ص : 14 ، ٢٤ أنه استمر في تعرضه للمجني عليها لغايه ما قعدوني في قعده وخدو التليفونات ومسحو الي عليها ومضيت إيصال أمانة وتعهد بعدم التعرض لها وأكد أن أهليه المجني عليها كان كلامهم معاه شديد ومحدش كان مقدر منهم الي أنا عملته مع نيره وكان ردهم يستفزني وقالولي أن انت مش أول واحد يتضحك عليه، وهذا يؤكد أن المحكوم عليه الطاعن كان تحت تأثير عوامل الغضب الذي يمنعه من التفكير وهو هادىء البال، وسبق الإصرار لكي يكون متوافر في حقه يلزم أن يكون الجاني قد أتم تفكيره بهدوء يسمح بأن يكون ظاهرا الصواب والخطأ للجاني وترجيح أحدهم علي الآخر.

فكيف استبان للمحكمة الموقرة حينما ردت علي الدفع المبدي من دفاع المتهم بانعدام أركان جريمة وركن سبق الاصرار بحق المتهم فالمحكمة الموقرة قالت لما كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي و الامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر دعوی نقول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ونست المحكمة أن المحامي الحاضر عن الطاعن "المحكوم عليه" قد طلب إحالته الي الطب النفسي لبيان حالته النفسية والعقلية قبل أرتكاب الجريمة و أثناء ارتكاب الجريمة فكيف استبان للمحكمة رغم ما حملته الاوراق والرسائل المتبادلة بين المجني عليها والمتهم والجلسة العرفية التي جمعت المتهم وأهلية المجني عليها وارغموه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض وما أعترف به المتهم  بتحقيقات النيابة العامة، واستجوابه أمام المحكمة الذي قدر أن المجني عليها كانت تعيش معه في شقة بالقاهرة وان كان يكن لها كل حب وتقدير وكان يحافظ عليها ولم يقترب منها في حين أنها قد بادرت هذا الحب بالجحود والنكران وبادرت عطائه لها وحافظته عليها بالخيانة وضربه في ظهره والتنصل بكل ما فعله معها وقدمها لها.

وإذا كانت المحكمة قد استندت إلى إدانة المتهم وتوافر سبق الإصرار لديه لارتكابه واقعة القتل من هذه الرسائل  والمحاضر فهذه المحاضر التي قيدت برقم 1953 لسنة 2022 إداري قسم أول المحلة، والمحضر 108 لسنة 2021 جنح اقتصادية قسم ثان المحلة، وهذه المحاضر والخلافات ليست دليلا على توافر سبق الإصرار لقتل المجني عليها ولكنها دليلا على ما أصيب به المتهم وأدى إلى إصابته بحالة نفسية وعصبية وليس دليلا على توافر هذا القصد في تلك الجريمة وقد أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المصرية حكما قضائيا أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا حيث قضت فيه بالنقض والإعادة في قضية إعدام شخص متهم بالقتل وقالت المحكمة في حكمها "الخلافات السابقة ليس دليل قاطع على توافر نية إزهاق الروح وأن نية القتل هى أمر خفي لا يدرك بحس ظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية" الطعن رقم 19879 لسنة 83 ق.