رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التموين يصدر قرارًا بشأن المخابز ومستودعات الدقيق

وزير  التموين
وزير التموين

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا جديدًا للمخابز بقيام المطاحن التموينية بالقطاعين، «الأعمال العام والقطاع الخاص»، بصرف كمية 3  كيلو جرامات نخالة ناعمة بسعر 8 جنيهات، مقابل كل جوال دقيق تمويني وزن 100 كيلو منصرف للمخابز البلدية.

وذكر قرار «المصيلحي»، أن هذا القرار يسري على المخابز التي تنتج الخبز الماو، على أن يتم صرف النخالة لاستخدامها في أعمال الرغيف، مشددًا أن ما يزيد علي 3 كيلو نخالة لكل جوال دقيق يصرف بسعر بيع النخالة بالسعر الحر.

القرار الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، جاء فيه الآتي:

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 بشئون التموين وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 162 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري، وتحديد الأرباح وتعديلاته، وعلى القرار الجمهوري رقم (1189) لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية.

وعلى القرار الوزاري رقم (712) لسنة 1987 بشأن القمح ومنتجاته وتعديلاته.

وعلى التوجيه الوزاري رقم (24) لسنة 2017 الخاص بدورات العمل بنظام تطبيق منظومة الخبز الجديدة.

وعلى التوجيه الوزاري رقم (20) لسنة 2017 المنظم للإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها حيال المخابز البلدية المخالفة.

وعلى التوجيه الوزاري رقم (36) لسنة 2020 بشأن مواصفات إنتاج الخبز بالمخابز البلدية.

وعلى التوجيه الوزاري رقم (28) لسنة 2020 بشأن تكلفة إنتاج الخبز بالمخابز البلدية، وعلى التوجيه الوزاري رقم (22) لسنة 2022 بشأن تعديل تكلفة إنتاج الخبز للمخابز التي تعمل بالسولار.

- وعلى موافقتنا.

المادة الأولى:

تعديل الفقرة الثانية من المادة الرابعة من التوجيه الوزاري رقم (38) لسنة 2020 المنظم، لتكلفة تصنيع الخبز ومعدلات إنتاج الجوال زنة (100) كجم من الدقيق التمويني؛ لتصبح على النحو التالي:

- تقوم المطاحن التموينية بالقطاعين «قطاع الأعمال العام، القطاع الخاص» بصرف كمية (2) ثلاثة كيلو جرامات نخالة ناعمة بسعر (8) جنيهات لكمية الثلاثة كيلو جرامات نخالة ناعمة، مقابل كل جوال دقيق تمويني زنة (100) كجم منصرف للمخابز البلدية التي تنتج الخبز لاستخدامها في أعمال الرغيف، وما زاد عن ذلك يصرف بسعر بيع النخالة بالسعر الحر المقرر.

المادة الثانية:

علي الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 8/8/2022.

FB_IMG_1659985784146
FB_IMG_1659985784146