رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة تمنح تسهيلات تمويلية إضافية للمشروعات المتوسطة والصغيرة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشفت الحكومة عن بدء سريان تعديلات على ضوابط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اعتبارًا من نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بناءً على موافقة مجلس النواب على قانون رقم 155 لسنة 2022، والذي تضمن آليات جديدة لتنظيم مزاولة نشاط تمويل تلك المشروعات.
ووفقًا لمستند، حصلت "الدستور" على نسخة منه، فإن التعديلات شملت منح تسهيلات إضافية لإتاحة التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال وسطاء معتمدين ومرخصين من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونصت التعديلات على حظر قيام أى جهة بممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة المختصة لهذا الغرض، باستثناء البنوك وشركات الضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي.
وأوضح  المستند، أن ممارسة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتم إما من خلال شخص اعتبارى يقوم بإعداد وتجهيز ملف العميل لتقديمه للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية للحصول على التمويل، وتعريفه بمخاطر التمويل، وتقديم المشروة الفنية له، أو تحصيل أقساط التمويل وسدادها لجهة التمويل، أو من خلال نظام الكفالة بأجر وهو عبارة عن عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأن يتعهد للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يف به العميل نفسه، وذلك نظير أجر.

إعداد سجلات بيانات الوسطاء
وتتولى هيئة الرقابة المالية إعداد سجلات ببيانات الوسطاء فى مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك تحديد إجراءات وشروط القيد والشطب فى هذا السجل، بالنسبة للأشخاص الاعتبارية والطبيعية، مع التأكيد على تحديد الالتزام الذى تتم كفالته بموجب عقد الكفالة وقيمة الأجر الذى يحصل عليه الكفيل.
وتضمنت التعديلات فرض عقوبات بالحبس والغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل عقد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من استخدم الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها، أو فى حالة الامتناع عن تنفيذ التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم أو كان هذا الامتناع نتيجة استخدام التمويل فى غير الغرض المخصص له.
كما أقرت عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من مارس نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل أو الكفالة بأجر فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دون أن يكون مقيدًا بالسجل المعد لهذا الغرض.
وأتاحت الضوابط الجديدة للصلح فى جرائم الإخلال بسداد الالتزامات المالية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم الصلح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد أن أصبح الحكم باتًا.