رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إلزامي لعقود الزواج..

تفاصيل مشروع قانون في البرلمان لتوثيق قائمة المنقولات الزوجية

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الساعات القليلة الماضية جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قائمة المنقولات الزوجية، وكان شهد مجلس النواب تقدم العديد من النواب تعديلات تشريعية، بشأن هذا الأمر على مدار دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

 تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين

وجاء من بين الاقتراحات، ما تقدمت به النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل، رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني (واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق).

وقالت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق، نقترح وضع قيود على إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وضمانًا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية، وأنه من الناحية القانونية والعملية: «لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا إذا كان بيدها (أصل قائمة منقولات زوجية)، الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق، أمرًا سهلًا على الزوج ( الذي لم يحرر قائمة منقولات)، وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية، بتسليمها العين خالية من كافة الشواغل إهدرًا لحقوقها شرعًا وقانونًا.

واقترحت النائبة، أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق، وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الاوراق الإلزامية؛ لتوثيق عقد الزواج.

 ونص مشروع القانون المقدم من النائبة كالأتي: «وبعد الاطلاع على الدستور: وعلى القانون برقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع، وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون انشاء محاكم الاسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2004 وعلى قرار وزير العدل الصادر سنة 1955 للائحة المأذونين، وتعديلاته اقتراح بقانون تعديل لائحة المأذونين الصادر بقرار رقم 4يناير لسنة 1955 وتعديلاتها».

كما أن في الفصل الثاني مادة 33 نصت على أنه على المأذون توثيق العقد أن يتحقق واجبات المأذونين بعقود الزواج من شخصية الزوجين، بالاطلاع علي البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما، حيث يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة ومنها، الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية,

واجبات المأذونين

وفي الفصل الثالث، جاءت واجبات المأذونين، ففي  مادة 40 قيل إنه لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائي، وعلى المأذون أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه.

العقوبات التأديبية

بخصوص العقوبات التأديبية، ففي المادة 44، يتضح أنه لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات، فإذا رأي أن ما وقع منه ما يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية، كما أن التعديل المقترح المادة المستحدثة بإضافة المادة 33 مكرر أ المستحدثة، ينص على أنه على المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج، وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات، وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري، ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية، ولا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة.

كما أنه يجب إضافة المادة 33 مكرر بما يفيد الآتي: «على المأذون أن يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج»، وإضافة المادة 40 مكرر ب في حالة الطلاق التي تنص: «على المأذون إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمه، وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه واثبات رقم ايهما بوثيقة الطلاق، وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في أي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى».

وإضافة المادة 44 مكرر أ التي تنص على: «لرئيس المحكمة احالة المأذون إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة إغفاله اثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج أو الطلاق، على أن توقع عليه عقوبة الوقف ستة أشهر، وفي حالة العود تطبق عقوبة العزل بعد إجراء التحقق اللازم».

 واقتراح بقانون تعديل قانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية الفصل الثالث الزواج والطلاق، ولما كان التعديل المقترح بلائحة المأذونين بجعل قائمة المنقولات الزوجية الموثقة من الأوراق الإلزامية؛ لتوثيق عقد الزواج، وكان ذلك يرتبط ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالمادة 31 مكرر من قانون 143 لسنة 1994 الفصل الثالث الزواج والطلاق.

سن الزواج

وكذلك المادة 31 مكرر من الفصل الثالث الخاص بالزواج التي تقول: «لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج؛ للتحقق من خلوهما من الامراض التي تؤثر علي حياة أو صحة كلًا منهما».

التعديل المقترح المادة المستحدثة، إضافة المادة 31 مكرر أ التي تقول: «لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا بإثبات رقم محضر تصديق الشهر العقاري على قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج».

 إضافة المادة 31 مكرر ب: «لا يجوز توثيق واقعة الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى إلا بعد مراجعة إثبات المأذونية؛ لموقف الزوجة من تسلمها المنقولات الزوجية من عدمه، وفي حالة الاستلام يتم مراجعة اثبات رقم محضر التصديق على استلام المنقول».