رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسالة من رئيس «الضرائب» لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رضا عبد القادر
رضا عبد القادر

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، استمرار التعاون المشترك بين المصلحة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك وفقًا لتوجيهات وزير المالية من أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات للاستفادة بالمزايا التى يقدمها قانون 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ودعا رئيس المصلحة أصحاب المشروعات إلى الإسراع في التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع، لافتًا إلى أن أصحاب تلك المشروعات لن يتمكنوا من التمتع بالمزايا الضريبية أو غير الضريبية إلا بعد الحصول على تلك الشهادة من الجهاز وذلك وفقاً للمادة «68» من قانون 152 لسنة  2020 تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أنه تيسيرًا على أصحاب تلك المشروعات، فإن مصلحة الضرائب مستمرة في التنسيق الدائم مع جهاز تنمية المشروعات لدوام تخصيص نافذة واحدة بالجهاز بها مأمور ضرائب وموظف لاستخراج الترخيص واستكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي، والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة عن السنوات السابقة على تاريخ التسجيل وفقاً للضوابط التى حددها القانون.

وطالب الممولون المسجلون بالمصلحة بأن يكونوا سفراء في نشاطهم لحث أصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة وفتح ملفات ضريبية، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد الرسمي، والاستفادة بالمزايا الضريبية التي نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وذكر أن هناك اختلافًا في تعريف مفهوم الاقتصاد الرسمي بالنسبة لمصلحة الضرائب عما يطبقه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يُقصد بمشروعات الاقتصاد غير الرسمى بالنسبة لمصلحة الضرائب أنها المشروعات غير المعلومة للمصلحة أى كل مشروع غير مسجل وليس له بطاقة ضريبية، أما الاقتصاد غير الرسمي بالنسبة للجهاز فهو أي مشروع متوسط أو صغير أو متناهي الصغر يُمارس نشاطا دون الحصول على ترخيص بناء أو ترخيص لمزاولة النشاط أو الحصول على السجل التجاري أو سجل صناعي من هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للأنشطة الصناعية.

ونوه بأنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب قيمة المبيعات أو الإيرادات دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر، موضحًا أن قيمة المبيعات أو الإيرادات تحدد بإقرار صاحب المشروع، ويتم حساب الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيه سنويًا، وإذا كانت قيمة الأعمال من 250 ألفا وأقل من 500 ألف سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيه سنويًا.

ولفت إلى أنه إذا كان قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيه سنويًا، أما  المشروع الذى تتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.50% من قيمة الأعمال، أما إذا  كانت قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.75% من قيمة الأعمال، أما في حالة ما إذا كان المشروع تتراوح قيمة أعماله من 3 ملايين حتى 10 ملايين، تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1% من قيمة الأعمال.