رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما هي الشروط والضوابط؟.. آليات مواجهة فوضى الفتاوى

د. شوقي علام
د. شوقي علام

اختلفت أراء العلماء في وقتنا الحالي حول الفتوى، وعظمت الحاجة لمعرفة ماهية الإفتاء ومبادئه وضوابطه ومهاراته، في الوقت نفسه الذي طالب فيه عدد من المتخصصين بتجريم الفتوى دون تصريح مسبق.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في تصريحات سابقة، إنه ينبغي التفريق بين الفقيه والمفتي والقاضي، فالفقيه: يستنبط أحكام الله تعالى من الأدلة التفصيلية، وتلك الأحكام تحقق مقاصد الشريعة الكلية. أما المفتي: يدرس الواقع ثم يلتفت إلى الفقه ليأخذ منه حكم الله تعالى في مثل هذه الواقعة بما يحقق مقاصد الشريعة. والقاضي: يتدخل للإنزال الحكم الشرعي المستنبط من الدليل على الواقعة المعروضة عليه مع إلزام أطرافها بهذا الحكم رفعا للخصومة.

وأوضح أن تشابك تلك الوظائف فيقوم القاضي بدور الفقيه أو المفتي، ويقوم الفقيه بدور المفتي؛ إلا أنه سيظل هناك فرق بينها؛ فالفتوى غير ملزمة وحكم القاضي ملزم، فإذا كان القضاء يزيد عن الفتوى في الإلزام، فإن الفتوى أعم من القضاء من جهة الموضوعات التي تتناولها؛ لأن كل ما يتأتى فيه الحكم تتأتى فيه الفتوى وليس العكس.

وبين أن حكم الإفتاء هو فرض كفاية لا يقوم به أيُّ أحد؛ بل مَن لديه القدرة عليه لبيان أحكام الدين للمسلمين فيما يقع لهم، وليس فرض عين؛ لأنه يحتاج إلى تحصيل علوم جمَّة، إذا انصرف الناس جميعًا إلى تحصيلها تعطلت أعمالهم ومصالحهم، وصرفتهم عن بقية العلوم النافعة.، وفرضية الإفتاء ثابتة بقوله تعالى: «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ»، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كتمان العلم فقال: «من سُئل عن علم ثم كتمه أُلجم يوم القيامة بلجام من نار» هذا بالنسبة للمفتي.

وأكد أن  للمستفتي فواجب عليه الاستفتاء؛ لأنه لو أقدم على العمل من غير علم فقد يرتكب الحرام، قال الإمام أبو حامد الغزالي: «العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء». وليس عليه أن يتفرغ لطلب العلم فتتعطل الحِرف والصناعات التي يترتب عليها انهيار الدول، وأضاف: «أن الإجماع منعقد على أن العامي مكلَّف بالأحكام»، فإذا لم يجد المكلف من يفتيه في واقعته يسقط عنه التكليف بالعمل إذا لم يكن له به علم، لا من اجتهاد معتبر ولا من تقليد، لأنه يكون من باب التكليف بما لا يُطاق، ولأن شرط التكليف العلم به، والقدرة هي مناط التكليف، ويكون حكمه حكم ما قبل ورود الشرع، وكمن لم تبلغه الدعوة.

ويوضح مفتي الجمهورية، شروط وضوابط الفتوى فيما يلي..

يشترط فيمن يتصدر للفتوى جملة من الشروط تجعله قادرا على التعامل مع الأدلة الشرعية فاهما للواقع ومدركا له قادرا على تنزيل الحكم الشرعي من الدليل على الواقعة المعروضة عليه، ففيما يتعلق بالشروط التى يجب توافرها فى المفتي: فأولها الإسلام، فلا تصح فتيا غير المسلم للمسلمين وثانيها العقل، فلا تصح فتيا المجنون، وثالثها البلوغ، وهو أن يبلغ من يفتى الحلم من الرجال، والمحيض من النساء؛ فلا تصح فتيا الصغير والصغيرة، والشرط الرابع هو العلم، فالإفتاء بغير علم حرام؛ لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله، ويتضمن إضلال الناس، وهو من الكبائر.

وشرط الاجتهاد يعتبر شرطا مهمًّا يجب توافره فيمن يتولى الإفتاء، وهو بذل الجهد فى استنباط الحكم الشرعى من الأدلة المعتبرة، وليس المقصود هو أن يبذل العالم جهدًا ملاحظًا قبل كل فتوى، وإنما المقصود بلوغ مرتبة الاجتهاد، والتى قال الشافعى عنها فيما رواه عنه الخطيب البغدادي: «لا يحل لأحد أن يفتى فى دين الله إلا رجل عارف بكتاب الله، بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن، ويكون بصيرًا باللغة، بصيرًا بالشعر، وبما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفًا على اختلاف هذه الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتى فى الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يتكلم فى العلم ولا يفتي».

كما أنه يجب أن يضاف إلى ما سبق شرط التخصص، وهو شرط نضيفه فى هذا العصر؛ نظرًا لطبيعته، ونعنى به أن يكون من يتعرض للإفتاء قد درس الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة، وله دراية فى ممارسة المسائل وإلمام بالواقع المعيش، ويفضل أن يكون قد نال الدراسات العليا من جامعات معتمدة فى ذلك التخصص على أيادى أكابر العلماء، وإن كان هذا الشرط هو مقتضى شرط العلم والاجتهاد، فإن العلم بالفقه والاجتهاد فيه يقتضى التخصص، ولكن طريقة الوصول إلى هذه الدرجة تحتاج ما ذكر، ولقد اعتبرت التخصص شرطًا منفصلاً رغم اندراجه فى شرط العلم والاجتهاد لحسم حالة الفوضى التى تثار هنا وهناك ممن لم يتخصص فى علم الفقه والأصول، ويعترض ويناظر على فتاوى ما درس مبادئها الفقهية، ولا أصولها. هذا بالإضافة إلى لزوم أن يكون المفتى جيد القريحة، ومعنى ذلك أن يكون صحيح الاستنباط، وهذا يحتاج إلى حسن التصور للمسائل، وبقدر ما يستطيع المجتهد أن يكيف المسائل تكييفا صحيحا بقدر ما يعلو اجتهاده، ويصيب فى فتواه.

ولا يفوتنا أن نؤكد شرط العدالة: والعدل هو من ليس بفاسق، وقد ضبط العلماء الفسق فى هذا الفن بأنه الخروج عن العادات والأعراف المعتبرة فيما يُنكر ويُستهجن من السلوكيات فى المجتمع.

والشرط الأخير فى الشروط الإيجابية هو الفطانة والتيقظ، فيشترط فى المفتى أن يكون فطنًا متيقظًا ومنتبهًا بعيدًا عن الغفلة، قال ابن عابدين: (قوله: وشرط بعضهم تيقظه) احترازًا عمن غلب عليه الغفلة والسهو، وقال ابن القيم: ينبغى له أن يكون حذرًا فطنًا فقيهًا بأحوال الناس وأمورهم، يوازيه فقهه فى الشرع، وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ، وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميل، وباطنها مكر وخداع وظلم، فالغِرُّ ينظر إلى ظاهرها ويقضى بجوازه، وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنها.

كان مجلس النواب، أقر قانون تنظيم الفتوى مجلس النواب في جلسته العامة يوم 19 يوليو 2020، لم يأت بجديد على أرض الواقع، فما تضمنه هو المعمول به بالفعل منذ أن استقلت الدار ماليا وإداريًا عن وزارة العدل عام ٢٠٠٧ في عهد فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وظهرت موازنتها بشكل مستقل في ميزانية الدولة شأنها شأن الأزهر.