رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المحكمة العمالية تقضي بعودة عمال شركة «بيتونيل» المفصولين إلى العمل

محكمة
محكمة

قضت المحكمة العمالية غرب الإسكندرية، اليوم الإثنين، برفض الدعوى المقدمة من إدارة شركة النيل للمواد العازلة "بيتونيل"، بفصل عدد من العمال أثناء الاحتجاجات التي حدثت خلال شهر فبراير الماضي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة.
كما قضت المحكمة باستمرارهم  في عملهم، مع إلزام الشركه المدعية بصرف مستحقات العمال وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
ترجع أحداث القضية الي فبراير الماضي عندما  فوجئ العمال يوم السبت الموافق 19 فبراير، بإدارة الشركة تمنعهم جميعاً من دخول مقر العمل بالشركة مُصدرةً منشور يقضي بإيقاف العمل بالشركة، وتحسبًا لإدعاء الإدارة امتناعهم عن العمل قام العمال بتحرير محاضر إثبات حالة بأرقام 1991 لسنة 2022 إداري الدخيلة، ومحضر ملحق رقم 122 لسنة 2022 إداري الدخيلة، ومحضر ملحق آخر برقم 4 لسنة 2022 إداري الدخيلة.
وأضافت الفضية أن إدارة الشركة استمرت في تصعيد خطواتها المعادية للعمال، حيث أخطرتهم يوم 23 فبراير بفصل ثمانية من ممثلي العمال ومؤسسي اللجنة النقابية.
كان قد قال احمد محي الدين، المحامي، أن القانون المدني لم يتعرض من قريب أو بعيد، لإجبار صاحب العمل "القطاع الخاص"  أن يمنح  العامل مكافأة نهاية الخدمة سواء عند الفصل من العمل أو مع نهاية الخدمة، لكن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نص على ذلك بضوابط وشروط، منها أن يتضمن العقد بين العامل والمؤسسة التي يعمل بها، ما ينص على أحقيته في الحصول على مكافأة نهاية خدمة، وهذه هي الحالة الوحيدة التي يحصل بها العامل على مكافأة نهاية خدمة
وأشار محي الدين، أن المادة رقم 30 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975م وتعديلاته نصت على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
ونصت المادة 126 من قانون العمل على حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة بعد تخطي سن 60 عاما.
ويتم احتساب مبلغ مكافأة نهاية الخدمة، بواقع أجر شهر كامل عن كل عام من الأعوام الخمسة الأولى التي عمل بها في المؤسسة وأجر شهرين كاملين عن الخمس سنوات التالية التي قضاها في العمل وأجر 3 شهور عن كل سنة من السنوات التالية ابتداءً من السنة الحادية عشر له في العمل، حتى انتهاء فترة عمله.
والجدير بالذكر أن المحكمة تنظر إلى تناسب قيمة مكافأة  نهاية الخدمة مع الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في الشهور الاخيرة قبل التقاعد ومراعاة نصوص ولوائح قانون التأمين الاجتماعي مثل معاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة التي كان يدفعها العامل من أجره شهريا لهيئة التأمينات الاجتماعية، ومما لا شك فيه أن مكافأة نهاية الخدمة لا تعد نوعا من التعويض للعامل حيث إن قيام صاحب العمل بدفعها لايعني وقوع ضرر ما أو إصابة للعامل بل هي عبارة عن مبلغ مالي بمثابة تأمين لمستقبل العامل وعائلته.
كما نصت المادة  71 من القانون  بإلزام صاحب العمل، بأداء مستحقات للعامل لديه إذا أراد انهاء خدمته او فصله، ومنها
أحقية العامل في الحصول على كافة مستحقاته المتأخرة، من مرتبات وحوافز، وساعات إضافية حتى آخر ساعة عمل لدى صاحب العمل.
ومنحة القيمة المالية، لرصيد الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها طوال الخدمة، إذا لم يطلب منه الحصول عليها أثناء فترة خطاب الإنذار بالفصل.
ويحدد رصيد الإجازات، وفقا للقانون، بـ21 يوما بحد أقصى  سنويا ، طبقا لاخر راتب حصل عليها. 
فإذا أمتنع صاحب العمل عن أداء مستحقات العامل فيجب على العامل أن يحرر محضر شرطي في قسم الشرطة التابعة له جهة عمله، حال فصله تعسفيا بدون إخطاره أو منعه من العمل أو دخول جهة العمل، والمحضر إثبات حالة.
وأن يقدم شكوى لمكتب العمل التابعة له جهة عمله، بفصله من عمله دون إنذار أو إخطار بإنهاء العمل طبقا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،
وبعد 15 يوم يرسل مكتب العمل تقرير برقم صادر برفع قضية على جهة العمل أمام المحكمة العمالية المختصة، اذا لم يحصل العمل على حقوقه ويتحدد رقم القضية وميعاد جلسه، والخلاصة في هذا الموضوع أن العامل يستحق المكافأة أيا كانت مدة خدمته، فلا يشترط لاستحقاقها أن يكون قد قضى سنة كاملة في خدمة صاحب العمل، وإذا تضمنت مدة خدمة العامل كسوراً للسنة فإنه يستحق مكافأة عن هذه الكسور بنسبة ما قضاه منها في العمل.
والمقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 126 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن يستحق العامل عن عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وبما لا يماري فيه طرفي التداعي أن مدة عمل المطعون ضده بعد سن الستين ست سنوات وأحد عشر يوما بأجر شهري مقداره 820 جنيهاً فإن مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده وفقا لنص المادة سالفة البيان تكون 2860 جنيها (5 ×410 جنيها + 1 × 820 جنيهاً إلا أنه لما كانت الطاعنة قد قررت بصحيفة طعنها أن المستحق كمكافأة نهاية خدمة للمطعون ضده هو مبلغ 3237 جنيها فلا تثريب على الأخذ بإقرارها فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمبلغ 34440 جنيهاً كمكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون معيباً الطعن رقم 3932 لسنة 88 قضائية الدوائر العمالية جلسة 3مارس 2019.
ونصت المادة 111 من قانون العمل على أنه يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.
واكدت  المادة 115 من قانون العمل  على حالة إنهاء العقد من جهة العامل، وقالت إنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة، ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.