رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام «لائحة المأذونين»

النائبة رشا أبو شقرة
النائبة رشا أبو شقرة

قدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني "واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق".

وقالت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق، نقترح وضع قيود على إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية، وأنه الناحية القانونية والعملية: لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا إذا كان بيدها "أصل قائمة منقولات زوجية"، الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرًا سهلًا على الزوج "الذي لم يحرر قائمة منقولات" وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من كل الشواغل إهدارًا لحقوقها شرعًا وقانونًا.

وأضافت: في ظل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين المرأة مؤكدا "أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي"، وتأكيدا لما جاء بإجماع فقهاء الدين بمشيخة الأزهر الشريف وفتاويهم التي جاء بمضمونها "أن للزوجة بعد الدخول حق ملكية كل المنقولات الزوجية خالصة، سواء قامت بشرائها أو زوجها، وطبقا للمادة الثانية من الدستور المصري "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وللحد من جرائم العنف الأسري التي استجدت على المجتمع المصري من إكراه الزوجة على التوقيع بالتنازل عن حقوقها الزوجية والشرعية وغيرها، وما ورد من شكاوي للمجلس القومي للمرأة في هذا الشأن، اقترح أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج".

ونص مشروع القانون المقدم من النائبة كالآتي: 
وبعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 وعلى قرار وزير العدل الصادر سنة 1955 للائحة المأذونين وتعديلاته.
اقتراح بقانون تعديل لائحة المأذونين الصادر بقرار رقم 4 يناير لسنة 1955 وتعديلاتها
الفصل الثاني مادة 33 نصت على "على المأذون توثيق العقد أن يتحقق واجبات المأذونين بعقود الزواج من شخصية الزوجين بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما..
يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة ومنها : أ/ الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية .........."
الفصل الثالث واجبات المأذونين مادة 40 "لا يجوز للمأذون ان يقيد الطلاق الا بعد الاطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائي .......
وعلى المأذون أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه..............."
العقوبات التأديبية المادة 44 "لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات، فإذا رأى أن ما وقع منه ما يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية .......".
 

ـ التعديل المقترح المادة المستحدثة
إضافة المادة 33 مكرر أ المستحدثة "على المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري ومصدقا عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة. 
إضافة المادة 33 مكرر ب "على المأذون أن يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج".
إضافة المادة 40 مكرر ب في حالة الطلاق "على المأذون إثبات موقف استلام الزوجة منقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه وإثبات رقم أيهما بوثيقة الطلاق وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في أي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى".
إضافة المادة 44 مكرر أ "لرئيس المحكمة إحالة المأذون إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة إغفاله إثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج أو الطلاق على أن توقع عليه عقوبة الوقف 6 أشهر وفي حالة العود تطبق عقوبة العزل بعد إجراء التحقق اللازم".
اقتراح بقانون تعديل قانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية الفصل الثالث الزواج والطلاق.
ولما كان التعديل المقترح بلائحة المأذونين بجعل قائمة المنقولات الزوجية الموثقة من الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج وكان ذلك يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمادة 31 مكرر من قانون 143 لسنة 1994 الفصل الثالث الزواج والطلاق.
المادة 31 مكرر من الفصل الثالث الزواج "لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما". 


التعديل المقترح المادة المستحدثة
إضافة المادة 31 مكرر أ "لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا بإثبات رقم محضر تصديق الشهر العقاري على قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج".
إضافة المادة 31 مكرر ب "لا يجوز توثيق واقعة الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى إلا بعد مراجعة إثبات المأذونية لموقف الزوجة من تسلمها المنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام تتم مراجعة إثبات رقم محضر التصديق على استلام المنقولات الزوجية الثابت بإشهاد الطلاق أو رقم محضر الشرطة الثابتة بإشهاد الطلاق".
إضافة المادة 31 مكرر ج " يتم إخطار رئيس المحكمة الشرعية المختصة التي يقع بدائرتها المأذونية بأي مخالفة تقع بوثيقة عقد الزواج أو الطلاق ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجًا أو طلاقا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.