رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات حبس كريم الهوارى: إهماله تسبب فى قتل شباب بعمر الزهور

كريم الهواري في المحكمة
كريم الهواري في المحكمة

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بحبس كريم الهواري 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه في اتهامه بدهس 4 أطفال في الشيخ زايد. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عوض الله، رئيس الدائرة ٢٥ جنايات الجيزة وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمي، وعمرو وحيد محمود، وبحضور شريف علاء شعبان عضو النيابة العامة، وسكرتارية وجيه أديب حكيم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالقضية رقم ٣٧٤٤ لسنة ۲۰۲۱ جنایات قسم ثان الشيخ زايد، والمقيدة برقم ٢٢٥٩ لسنة ٢٠٢١ کلی نيابة السادس من أكتوبر، والمتهم فيها كريم الهواري، إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم كريم محمد تقي الدين زكي الهواري وقد من الله سبحانه وتعالى عليه بنعمتي المال والصحة إلا أنه لم يسع للحفاظ عليهما فغفل وتغافل عن وقت يُسأل عن ماله فيما أفناه وعن عمره فيما أبلاه، فماله يفنيه فيما حرمه الله من ما يذهب العقل وعمره يبليه رويدا بتدميره لصحته، ولم يكتف بذلك فكان برعونته واستهتاره سببا في موت أربعة شباب أصدقاء في عمر الزهور، ساقتهم الأقدار ليكونوا ضحية المتهم الذي سحقهم وسحق معهم أمالهم وأحلامهم ففارقوا الدنيا تاركين أمهاتهم ثكالى وآباءهم مكلومين.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على كريم الهواري: ففي أول ساعات صباح يوم 10 ديسمبر 2021، وبعد أن انتهى المتهم من قضاء سهرته رفقة أصدقائه استقل سيارته الفارهة الرقيمة م ل ٧٥٧٣ عائداً لمسكنه مارقاً كالسهم في سرعته وتحديداً بطريق النزهة في اتجاه المحور بجوار النادي الأهلي دائرة قسم ثان الشيخ زايد بعدما عبر بوابات الرسوم وزاد في سرعة سيارته حتى تجاوزت ضعف السرعة المسموح بها بذلك الطريق بل ويزيد إلى حد قد وصل لثلاثة أمثال السرعة المقررة قانوناً غير مبال بأرواح الآخرين لما كان عليه من تأثير مخدر الكوكايين والكحول وحال دوران السيارة الرقمية ي هـ ٥٧١٩ التي كان يستقلها المجني عليهم يوسف محمد العباسي، عبد الله درویش محمد، عمرو حمد علی سعید حسن حسن شلبي قيادة أولهم لتسلك ذات الطريق والاتجاه آنف البيان واستكمال سيرها وتحديداً بعد حوالي أربعين مترا من مخرج الدوران صدمتها سيارة المتهم المسرعة بشدة ودفعتها أمامها لمسافة ما يقرب من مائة متر، وهي تنقلب عدة مرات حتى استقرت وعاليها أسفلها مما نتج عنه وفاة المجني عليهم جميعا.

في حين توقفت سيارة المتهم عكس الاتجاه نتيجة الصدام، فتوجه نحوه الشاهدان الأول والثاني للاطمئنان عليه فوجداه مصابا لا يقوى على السير وتفوح من فمه رائحة الخمر وعرضا عليه المساعدة، إلا أنه رفض وبادر باستعمال هاتفه المحمول ثم أتته إحدى السيدات وأقلته بسيارتها تاركين المجني عليهم دون مساعدة أو حتى محاولة إسعاف من كان منهم في حاجة لذلك وانصرفا من مكان الحادث.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها على كريم الهواري، إذ تم التحفظ على المتهم بمستشفى الصفا في العجوزة بعدما توجه إليها لتلقى العلاج وبأخذ عينات من دمه وبوله بمعرفة الطبيب المختص بناءً على قرار المحقق وذلك بعد الواقعة بحوالي 12 ساعة ثم تحليلهما بواسطة المعمل الكيماوي لمصلحة الطب الشرعي بناءً على قرار النيابة العامة فقد ثبت احتواؤهما على مخدر الكوكايين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات كما منه احتواء عينة الدماء على الكحول الإيثيلي، وبإجراء الشاهد السادس التحريات حول الواقعة توصلت تحرياته إلي أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة جنونية وهو تحت تأثير المواد المخدرة والمسكرة.

وحيث إن الواقعة على النحو السالف سرده قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من أقوال كل من عبد الله أحمد وأحمد على وعمرو حسن والمقدم محمد عبد الله وهشام فتحي ونجلاء عبد العزيز بالتحقيقات، ومن أقوال الطبيب محمد أبو الوفا بجلسة المحاكمة ومما ثبت بالمقطع المرئي المقدم من الشاهد الثالث للنيابة العامة وبتقرير المعمل الكيميائي بالإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي وبكتاب جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد التابع لهيئة المجتمعات.

واستكملت المحكمة أنه يتعين إدانة المتهم كريم الهواري طبقا لنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه عملا بالمواد 1 و2 و1/37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، و122 لسنة 1989.

ونصت المادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية على "للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه، ويجوز الصلح في آية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم البات" وهي المادة المنظمة لإثبات الصلح مع المتهم.

وحيث إن باقي الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتبط ببعضه ارتباطا لا يقبل التجزئة فإنه يتعين وإعمالا لنص المادة 2/32 من قانون العقوبات اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي الجريمة الأولى.

وحيث إن الدعوى المدنية فلما كان الثابت حضور المدعين بالحقوق المدنية كل بوكيل بجلسة المرافعة الختامية وأقروا جميعهم بتنازلهم عن دعواهم المدنية بعدما عدلوا الادعاء المدني من مبلغ مليون وواحد جنيه إلى خمسين جنيه وواحد، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإثبات تنازلهم عن دعواهم المدنية حسبما سيرد المنطوق.

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كريم الهواري بالسجن 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه مع مصادرة عينتي الدم والبول المأخوذتين منه.