رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم قراءة الفاتحة في بداية مجالس الصلح ومجالس العلم والفتوى؟.. الإفتاء توضح

الإفتاء
الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول السائل إنه جرت العادة والعرف على قراءة سورة الفاتحة في بداية مجالس الصلح أو مجالس العلم والفتوى من باب التبرك بها، وعلى نية تيسير الأمور وحصول الفتوح؛ فما حكم ذلك شرعًا؟ 

وأجابت الإفتاء بأن قراءة سورة الفاتحة في بداية مجالس الصلح، أو مجالس العلم والفتوى أو غير ذلك من الأمور المهمة- أمرٌ جائز شرعًا، ويُعدُّ من جملة فضائل الأمور وأحسنها؛ وعلى ذلك جرى عمل سلف الأمة وخلفها من غير نكير؛ فكانوا يقرؤونها لقضاء الحاجات وحصول المهمات.

وأوضحت أن قراءة الفاتحة في بداية مجالس الصلح، أو مجالس العلم والفتوى، أو غير ذلك من مهمات الناس- هو أمرٌ مشروعٌ بعموم الأدلة الشرعية المتكاثرة التي تدلُّ على خصوصية الفاتحة في إنجاح المقاصد وتيسير الأمور، وقضاء الحوائج وإجابة الدعاء؛ فقد دلت الأدلة الشرعية على أنَّ فيها من الخصوصية ما ليس في غيرها؛ فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلمٌ وغيره.

أوضحت أن إعطاء الله تعالى للعبد سؤله عام في هذا الموضع، كما أنَّ متعلَّق الاستعانة محذوف، وهذا يقتضي الإطلاق، فيدلُّ على مشروعية نية الاستعانة بالله في كل شيء بقراءة الفاتحة.

قال الشيخ ابن عبد الهادي الحنبلي في رسالته التي سمّاها "الاستعانة بالفاتحة على نجاح الأمور" -في "جمهرة الأجزاء الحديثية" (ص: 372، ط. مكتبة العبيكان)-: [احتج بعضهم من هذا الحديث على أنه ما قرأ أحدٌ الفاتحةَ لقضاء حاجة وسأل حاجته إلا قُضِيَتْ] اهـ.


وقال العلامة محمد بن علان الصديقي الشافعي في كتابه "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين" (6/ 200، ط. دار الكتاب العربي): [يجوز كونُها للاستعانة؛ أي: «لن تقرأ» مستعينًا «بحرف» أي جملة «منهما» على قضاء غرض لك «إلا أُعطِيتَه» كيف لا والفاتحة هي الكافية؟] اهـ.


وعلى ذلك جرى فعل السلف الصالح من غير نكير؛ فأخرج أبو الشيخ في "الثواب" عن عطاءٍ رحمه الله تعالى أنه قال: "إذا أردتَ حاجةً فاقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها تُقْضَى إن شاء الله".