رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائبة «التنسيقية» تتقدم بتعديل قانون العقوبات للتصدي لظاهرة «المستريحين»

النائبة دعاء عريبي
النائبة دعاء عريبي

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ المعدل لمواجهة ظاهرة انتشار عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وسلبها، وانتشار ظاهرة الدجل وأعمال السحر والشعوذة.

وجاء في نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "نظرا لكثرة جرائم النصب والاستيلاء على أموال الغير وسلب أموالهم بطريق الاحتيال أو عن طريق اتخاذ أسماء كاذبة أو صفات وهمية في المجتمع وهو يحتم علينا القيام بواجبنا التشريعي بتعديل نص المادة ٣٣٦ عقوبات وتغليظ العقوبة لردع القائمين بتلك الجريمة والحد من تلك الظاهرة".

وأضافت النائبة، أن كثرة جرائم السحر والشعوذة والدجل في المجتمع وقانون العقوبات لم ينص على جرائم  السحر والشعوذة بطريقة مباشرة، ولكن يعاقب عليها كجريمة من جرائم النصب طبقا لنص المادة ٣٣٦من قانون العقوبات المصرى وهو ما تطلب إعداد المشروع المعروض وإضافة نصوص المواد ٣٣٦ مكرر /١ و٣٣٦مكرر/٢ وهنا يجب التفرقة بين أمرين، من يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادى بشرط ألا تتخطى أعمالهم الرقية الشرعية، وبين السحرة والدجالين والمشعوذين اللذين يقومون بإيذاء الناس والمساس بسلامتهم وسلامة حياتهم وأسرهم، لأن علماء الدين اتفقوا على أن تعلم وتعليم السحر وممارسته حرام شرعا. 

وجاءت التعديلات التي تقدمت بها "نائبة التنسيقية" كالآتي : 

الماده (١) من مشروع القانون :

تعديل نص المادة ٣٣٦ من القانون

"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر"

ماد(٢):

تضاف إلى القانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ المعدل مادة جديدة ٣٣٦ مكرر /١ نصها الآتي:

١- يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل على عشرون ألف جنيها  كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل. 

2- يعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغير قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقة أو تخيلا.

3- يعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأى وسيله لحملهم على رؤية  الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

ويعد أيضا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو إلاخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.

4- فى جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.

ماده (٣):

تضاف إلى القانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ المعدل مادة جديدة ٣٣٦ مكرر/٢ نصها الآتي:

يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه.

1- كل من استعان بساحر بقصد التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو إرادته 

2- كل من جلب أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف باى نوع من أنواع التصرف فى كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذة.

3- كل من روج بأى وسيلة من الوسائل ومنها أيضا وسائل التواصل الاجتماعى لأي عمل من أعمال السحر أو الشعوذة.