رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق التكافل الاجتماعي لضباط مصلحة السجون

رئيس الرقابة المالية
رئيس الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 758 لسنة 2022 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لضباط مصلحة السجون الذي نشرته الوقائع المصرية. 

ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 758 لسنة 2022 بتاريخ 17/4/2022 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لضباط مصلحة السجون.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 105 لسنة 1990 بقبول تسجيل صندوق التكافل الاجتماعي لضباط مصلحة السجون برقم (338).

وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 24/7/2021 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق اعتبارًا من 1/7/2021 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1194 لسنة ۲۰۲۰ بالتمرير في 3/4/2022 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 14/4/2022 ؛ قــــــرر:

 مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص الفقرتين (الأولى، الثانية) من المادة (الأولى) من الباب الأول والبند (ثالثًا) من المادة (الثامنة) من الباب الثاني (الاشتراكات وشروط العضوية) والبندين (أولاً/۱/ أ، ۲، ثانيًا) من المادة (التاسعة) من الباب الثالث (المزايا التأمينية) النصوص التالية: الباب الأول: المادة (الأولى) - اسم الصندوق: صندوق التكافل الاجتماعي لضباط قطاع الحماية المجتمعية. 

الباب الثاني - ( الاشتراكات وشروط العضوية ) : المادة الثامنة : ثالثًا : موارد سنوية بحد أدنى ثلاثون مليون جنيه ويشترط لاستحقاق کامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالي واعتمادها من الهيئة في ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية . الباب الثالث - (المزايا التأمينية) :

 المادة (التاسعة) - أولاً - فى حالة انتهاء الخدمة بالإحالة إلى التقاعد:

  1. بالنسبة للعضو المؤسس: (أ) في حالة الإحالة إلى التقاعد اعتبارًا من رتبة لواء: يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائتي ألف جنيه.
  2. بالنسبة للعضو غير المؤسس: يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع عشرة آلاف جنيه عن كل سنة اشتراك فى الصندوق بحد أقصى الميزة المستحقة لنظيره المؤسس.
  3. ثانيًا - في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائتي ألف جنيه وذلك مهما كانت مدة اشتراكه في الصندوق أو نوع عضويته.
  4. ثانيًا - يضاف بند جديد (عاشرًا) للمادة (التاسعة) من الباب الثالث (المزايا التأمينية) نصه كالتالي: الباب الثالث - (المزايا التأمينية): المادة (التاسعة) - عاشرًا: فى حالة طلب أحد الأعضاء إعادة الانضمام لعضوية الصندوق بعد خروجه للمعاش وحصوله على الميزة المقررة له وعودته للعمل سواء بحكم قضائى أو لأي سبب من الأسباب يلزم ما يلى: 1- أن يكون من العاملين بوزارة الداخلية فى تاريخ تقديم طلب إعادة الانضمام. 2- أن يتقدم بطلب إعادة الانضمام خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العودة للعمل بالوزارة. 3- رد كامل الميزة السابق صرفها له مضافًا إليها عائد استثمار سنوى بما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية . 4- سداد الاشتراكات المستحقة عليه بالإضافة إلى حصته من الموارد السنوية خلال فترة انقطاع العضوية مضافًا إليهما عائد استثمار سنوى بما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية، وباستيفاء ما تقدم يتم قبول طلب إعادة الانضمام لعضوية الصندوق مع التزام العضو بسداد الاشتراكات الشهرية مقابل التمتع بكافة المزايا التى يضمنها الصندوق حتى انتهاء خدمته . مادة 2 - تسري هذه التعديلات اعتبارًا من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
  5. مادة 3 - يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
  6. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد عمران.