رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

روّجت لمنتجات تجميل مغشوشة.. التفاصيل الكاملة للقبض على «قمر الوكالة» (فيديو)

قمر الوكالة
قمر الوكالة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة خلال الساعات القليلة الماضية القبض على الفتاة الشهيرة إعلاميا بـ«قمر الوكالة» لاتهامها ببيع أدوات تجميل مغشوشة ومقلدة، وتضر ببشرة الفتيات.

وبدأت منذ قليل نيابة بولاق أبوالعلا الجزئية، التحقيق مع فتاة تبيع مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة، وإضرار المنتجات ببشرة الفتيات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على عدد من السلع المضبوطة بحيازتها، وفحصها لبيان سلامتها من عدمه.

وتصدرت "قمر الوكالة" حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية والتي اشتهرت ببيع منتجات ومستحضرات تجميل تحمل اسماء شركات كبرى عالمية بأسعار مخفضة تصل لـ15 و 20 جنيها في حين أن ثمنها الأصلي من الممكن أن يصل لـ400 و 500 جنيها، وهو ما جذب لها العديد من الفتيات من خلال ترويجها لنفسها من خلال السوشيال ميديا، وتأكيدها على أن كافة المنتجات أصيلة غير مقلدة، كما أنها تقوم بتجريب المنتجات على نفسها قبل بيعها للزبائن.

وتتضمن العقوبة المنتظرة لها وفقًا لتهمة الغش التجاري إنه وفقا لقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم أو الكيف.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

كما أنه إذا نشأ عن جريمة الغش وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

كما أن القضاء يعتبر تلك الجريمة جنحة، مؤكدا أنه يجب إصدار تعديل تشريعي يمنع القاضي من استخدام الرأفة في مثل تلك الجرائم الآثمة، وأن يزيد الحد الأدنى لعقوبة تلك الجريمة، لـ10 سنوات.