رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بـ «التضامن»

وزيرة التضامن الاجتماعى
وزيرة التضامن الاجتماعى

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 689 لسنة ٢٠٢٢باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الشئون الاجتماعية ومديرياتها.

ونص قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 79 لسنـة 1999 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الشئون الاجتماعية ومديرياتهابرقم (666) ؛وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛

وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة ؛وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدةفي 4/9/2021 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق اعتبارًا من 1/11/2021 ؛وعلى محضرى اجتماعى لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئةرقم ١١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بجلستيها المنعقدتين بالتمرير فى 26/12/2021 ، 3/3/2022 بالموافقة على التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخـة 31/3/2022 ؛

قـــــــــرر :مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (4/د) من الباب الثاني (شروط العضوية والاشتراكات) والمواد (8/  ، 10، 11مكررًا) من الباب الثالث (المزايا)
النصوص التالية :الباب الثاني - ( شروط العضوية والاشتراكات ) :

مادة 4 - شروط العضوية :يشترط في العضو ما يلي :( د ) الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق 31 سنة ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن بشرط سدادهم لرسوم عضوية مع مراعاة ما يلى :تحسب السن فى تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد .

تحسب فروق السن نسبيا .

الباب الثالث - ( المزايا ) :مادة (8) :تصرف المزايا التأمينية فى حالة انتهاء الخدمة بسبب :بلوغ سن التقاعد القانونية .الوفاة .العجز الكلى المستديم . ويؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينيـة تحسب وفقًا لسن العضو عند الانضمام للصندوق 

مادة (10) :فى حالات انتهاء العضوية بالاستقالة أو الفصل من الصندوق :يصرف للعضو (90٪) من إجمالى الاشتراكات المسددة .

مادة (11 مكررًا) :فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكرأو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية :يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة ، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة .

مادة 2 - تسري هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (11 مكررًا) فيعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

رئيس مجلس إدارةالهيئة العامة للرقابة الماليةد/ محمد عمران