رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة

خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير الآثار

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 2022، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة.

ونص قرار رئيس الجمهورية، على أنه بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وعلى القانون رقم 3 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2017، تقـرر:

المــادة الأولى

 يُعـاد تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير السياحة والآثار (مقررًا للمجلس) . وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وزير الثقافة، وزير التعاون الدولى . وزير المـالية . وزير التنمية المحلية، وزير الطيران المدنى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . رئيس جهاز المخابرات العامة . رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والمجلس أن يدعو من يراه لحضور الاجتماعات .

المــادة الثــانية  

يختص المجلس بالآتي: اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة ، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع ، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التى تعترض نمو حركة السياحة.

 2 - اعتماد التقرير السنوي للجنة الوزارية للسياحة والآثار.

 3 - اعتماد مخططات تنمية المناطق السياحية ومشروعات الاستثمار السياحى . 4 - الموضوعات الأخرى التى يرى رئيس المجلس عرضها عليه . 

المــادة الثــالثة

 يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل عام ، وكلما ارتأى رئيس المجلس دعوته إلى الانعقاد . 

المادة الرابعـة 

تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة، ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات .