رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تزامنًا مع عيد العمال.. حقوق حماية الطفل في قانون العمل الجديد

عمالة الأطفال
عمالة الأطفال

تزامنًا مع الاحتفال اليوم بعيد العمال العالمي الموافق ١ مايو من كل عام، حرص مجلسيِّ النواب والشيوخ على سرعة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وإصداره في القريب العاجل، وذلك لأهميته وأولويات إقراره في الوقت الحالي لكي ينهي معاناة مئات بل الآلاف من العمال، الذين ما زالوا مقيدون بأحكام القانون الحالي المتعسفة التي جعلتهم فريسة بين أيدي أصحاب الأعمال.

مشروع قانون العمل الجديد تضمن العديد من المزايا لصالح جميع الفئات العاملة سواء المرأة أو الشباب أو الطفل، وحفظ لهم حقوقهم وفصل بين الحقوق والواجبات ووضع حدًا باللوائح والقواعد للعلاقة بين الطرفين بما يضمن لصاحب العمل انتظام عملية سير العمل وفي الوقت ذاته يحمل العامل من تعسف صاحب العمل ويضمن له حقوقه الإنسانية في المقام الأول.

وترصد "الدستور" في السطور التالية، أبرز المواد التي حملت مزايا عدة للعمال بمشروع قانون العمل الجديد، وذلك على النحو التالي:

وفيما يتعلق بتشغيل الأطفال، نظم القانون حقوقهم على النحو المُبيَّن في المواد التالية:

مادة (57): مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

مادة (58): يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

ويصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل.

المادة (60): يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1.تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2.تحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.

3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

مادة (62): مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذي الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيلهم.