رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدة محددة لتجديد تراخيص المنشأة السياحية بعد وفاة مالكها.. تعرف عليها

المنشآة السياحية
المنشآة السياحية

حدد قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر عن البرلمان الشهر الماضي، كافة الضوابط والإجراءات والاشتراطات الواجب توافرها فى إدارة  النشاط، بما في ذلك إجراءات تجديد التراخيص في حالة وفاة المرخص له.

وفي هذه الحالة ألزم القانون على الورثة أو من ينوب عنهم بإخطار وزارة السياحة بواقعة الوفاة خلال 30 يوما من تاريخ الوفاة.

 

وحسب أحكام القانون يلتزم الورثة أيضًا بإخطار الوزارة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وألزم القانون الورثة أيضًا باتخاذ ما يلزم لتعديل ترخيص المنشأة إليهم خلال ستة أشهر من انقضاء الثلاثين يومًا الخاصة بمدة الإخطار بإعلام الوراثة.

وفي السياق حدد القانون إجراءات الترخيص الجديدة، موضحًا أن طلب الترخيص بالمنشأة يقدم إلى وزارة السياحة على النموذج المعد لذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتلتزم الوزارة  بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً بصفة مبدئية.

وتلتزم الوزارة أيضًا بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئيًا أو حكمًا بانقضاء المدة المشار إليها، دون رد، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها.

ويلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن 500 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.

وتقوم الوزارة  بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقًا لما تقرره قوانينها ، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببًا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلال مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يومًا من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب.

وفي حال استيفاء طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز30 يومًا، فإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبة قانونًا ، وجب  على الوزارة إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال 30 يومًا.

وتسهيلًا منح القانون طالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه سابقًا.

ويصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملاً جميع الرسوم المقررة قانونًا للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم لوزارة  السياحة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات الصلة فى حدود الفئات المقررة فى القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.