رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الأزهر للفتوى»: يجوز إعطاء زكاة الفطر لفقير واحد أو توزيعها على مجموعة

زكاة الفطر
زكاة الفطر

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن زكاة الفطر تُعطى للفقراء والمساكين وكل المصارف المالية التي ذكرها الله عز وجل في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. [التوبة:60].

وتابع "مركز الأزهر" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما يجوز أن تُعطَى الزكاة لفقير واحد، أو أن تُوزَّع بين عدة أشخاص. 

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قد أوضح إن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.

- أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر

وأضاف المركز في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ولا تجب زكاة الفطر عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء. 

وأوضح مركز الفتوى أن زكاة الفطر شرعت لتطهير الصائم من الإثم والمعصية، وجبرًا لما وقع في أثناء صومه، من نقص وتقصير، كما شرعت لإغناء الفقراء عن الحاجة والسؤال في يوم العيد، فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين"، ويخرجها المسلم عن نفسه، زوجته، وعن كل من تلزمه نفقته كـ"أولاده الصغار"، الكبار الذين هم تحت ولايته، والوالدين الفقيرين، فزكاة الفطر تابعة للنفقة.

ويجوز للمسلم أن يُخرج زكاة الفطر بنفسه، ويجوز أن يُوكّل غيره في إخراجها عنه.