رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجدي عاشور: التعجيل بإخراج زكاة الفطر من أول رمضان واجب

جريدة الدستور

دعا الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، للتبكير والتعجيل بإخراج الصدقات التي هي بمثابة التطوع، موضحا أن توقيت زكاة الفطر يبدأ من أول يوم في رمضان، مناشدا المواطنين البحث عن ذوي القربى والجيران وعمال اليومية "الأرزقي"، ومن وقفت معه الدنيا ونفتش عليهم في كل مكان حتى نتمكن من مساعدتهم لكي يستطيعوا يربوا أولادهم ويقيموا حياتهم، مؤكدا أنه يجوز تقسيم زكاة الفطر وإخراجها على مراحل خلال الشهر الكريم لسد حاجة الفقراء والمساكين وإغنائهم عن السؤال يوم العيد لما في ذلك من توسعة وجبر للخواطر.

ويواصل ـ خلال لقائه اليوم في الحلقة التاسعة عشر من حلقات برنامج "آيات محكمات" والذي نتناول فيه قبس من أنوار القرآن الكريم في شهر القرآن، حول زكاة الفطر ومقدارها وهل يجوز التعجيل بها والفرق بينها وبين زكاة المال، مؤكدا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام وأنه يجوز تعجيل إخراجها قبل عامين من حلول موعدها، وأنها شرعت لتطهير الأموال "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"، مبينا أن زكاةِ الفِطرِ واجبة ومن لم يأت بها يأثم شرعا وبعض الروايات تقول أن صوم الصائم يعلق بين السماء والأرض حتى يؤدي زكاة فطره، كما أنَّها طُهرةٌ للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفث، والأفعال التي تفسد الصيام ، كما أنَّها طُعمةٌ للمساكينِ؛ ليستغنوا بها عن السُّؤالِ يومَ العِيدِ، ويشتركوا مع الأغنياءِ في فرحةِ العيد، لما جاء في حديثِ ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطر؛ طُهْرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ، مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ).

وقال عاشور، إنه يؤيد تقسيم زكاة الفطر وإخراجها على مراحل خلال شهر رمضان حتى يستطيع الفقراء شراء المآكل والمشرب والملابس وحتى يكون في أيديهم يوم العيد أموالا تغنيهم عن السؤال في ذلك اليوم ، وذلك امتثالا لقول سيدنا النبي ( أَغنُوهم عن السؤال في هذا اليوم)، مؤكدا أن الأفضل إخراج زكاة الفطر مالا حتى يتمكن الفقير من شراء حاجاته والتوسعة على أهله.

وأكد عاشور أن دار الإفتاء حددت قيمة زكاة الفطر لهذا العام عند مستوى 15 جنيهًا، كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك، لافتا إلى أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.