رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية تكشف تفاصيل تعديل قانون السفر بالسكة الحديد بشأن عقوبة الباعة الجائلين

 النائبة امال رزق
النائبة امال رزق الله

أحال المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة آمال رزق الله (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1999 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية.


وصرحت «رزق الله»،  أن هذا القانون يأتى للحفاظ على جهود الدولة المبذولة بشأن خطوط المترو الجديدة، والقطارات الجديدة للسكك الحديدية، وما تبذله الدولة من أجل رفعة هذا المرفق الهام والحيوي والذي تم إهماله لسنوات عديدة.
 

 

وأضافت: «هناك من يعكر صفر ذلك.. ففي مدة لا تزيد على ثلاث دقائق، تلك هى الفترة بين وصول المترو إلى المحطة والخروج منها، تمتلئ بوابات عربات المترو بالركاب من مختلف الفئات، من بين هؤلاء الركاب يصعد البعض إلى المترو حاملى حقائب تتنوع أحجامها ما بين الكبيرة والصغيرة، وفور تحرك المترو يفتح هؤلاء الركاب حقائبهم ويعرضون ما بداخلها على باقى الركاب، وينادون مرددين عددا من الجمل والعبارات التى تشير إلى ماهية البضائع وأسعارها كما لو كان هؤلاء فى سوق شعبية».


وتابعت: «فى الوقت الذى تقوم فيه شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق بحملات يومية وتحرير عشرات المحاضر وغرامات تصل إلى 50 جنيها فقط، لكن الظاهرة مازالت مستمرة مما يؤثر على الشكل الحضارى للمترو».


واستطردت «رزق الله»: «منذ أن تم تشغيل خطوط المترو الثلاثة فى القاهرة، أخذ الباعة الجائلون يتصارعون على حجز مكان لهم داخل عربات المترو، مستغلين بذلك حركة إقبال المواطنين المتزايدة واليومية على استخدام مترو الأنفاق كوسيلة انتقال ليروجوا لبضائعهم، فأصبح بمثابة سوق متحركة بالنسبة لهم، مرددين عبارة «أكل عيشى».
 

وأكملت: «سيطر الباعة الجائلون على الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق، فرغم انتشار قوات الشرطة وملاحقتهم المستمرة لهم إلا أن الباعة الجائلين منتشرون فى محطات المترو.. بينهم أطفال، كبار سن، وشباب، فالبيع والشراء داخل المترو غير محدد بسن معينة، أو سلعة معينة، فتتنوع السلع المعروضة داخل محطات المترو من الحلوى حتى الملابس والأجهزة الكهربائية صغيرة الحجم، وإكسسوارات أجهزة المحمول، وأدوات التجميل، وغيرها».


ولقد اكتشفنا أن العقوبات المقررة لهذا الشأن غير كافية ولا تحقق الغرض منها، بالإضافة إلى عدم تجريم بعض الأفعال، وكان لزاما علينا إعادة صياغة القانون بان  تنص المادة 10 مكررًا من القانون فى البند السابع وما يليه على حظر ارتكاب القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة والنص صراحة على حظر تواجد الباعة الجائلين داخل المحطات وخارجها بمحيط حرم المحطات او الأرصفة، وحظر تواجد المتسولين  او المتجولين داخل المحطات وخارجها بمحيط حرم المحطات او الأرصفة.


وأضافت كما تم تعديل المادة 20 مكررا بتغليظ العقوبة، بأن تكون كل من يخالف المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تقل ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرون ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بتعويض هذه الأضرار.