رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما حكم نقل الدم للصائم وهل يفسد الصيام؟.. «الإفتاء» تجيب

نقل الدم
نقل الدم

ما حكم نقل الدم للصائم وهل يفسد الصيام؟.. سؤال أجاب عليه الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك في فيديو تم بثه عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم . 

وأوضح "أمين الفتوى" قائلا: الصيام يفسد ولا يصح إذا تناول الصائم شيئاً من المفطرات،أو فعل شيئاً من الأمور التى تفسد الصيام، وما يفسد الصيام ما يخرج من الإنسان بشهوة، وما يصل إلى جوفه.

وتابع " شلبى" قائلا: أما بالنسبة لنقل الدم فهو عبارة عن شىء قد يصل إلى جوف الإنسان أو إلى داخل الإنسان إلا إذا كان الانسان سيستقبل الدم، أو أن يتبرع به، فيصبح هنا شيئاً يخرج منه،  المتبرع صيامه صحيح لان ما خرج منه لم يخرج عن شهوة، وإنما خرج  كعلاج أو تبرع بالدم للمرضى، فهذا لا يفسد صومه، والمنتقل إليه الدم أى الشخص المريض الذى أخذ الدم لم يأخذه من منفذ مفتوح، وإنما أخذه عن طريقة العروق والمسام وكل هذا ليس من المنافذ المفتوحة التى إذا وصل إليها شىء يفسد الصوم، وهذا المنافذ هى  " الفم وفتحة الدبر والأنف والأذن إذا كانت طبلتها غير سليمة، أم ما دون ذلك فليست من المنافذ التى يبطل الصوم بدخول شيئاً منها ". 

وقالت دار الإفتاء المصرية فى وقت سابق، إنه لا يبطل الصوم بنقل الدم من الصائم، لأنه كالحجامة بالنسبة، وجمهور الفقهاء أجمع على أن الحجامة لاتفسد الصوم، لأن الإفطار يكون مما دخل لا مما خرج، وكذلك لايبطل الصوم بنقل الدم إليه لعدم دخوله من منفذ مفتوح انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا.

وقال الإمام النووى فى "المجموع": "مَذْهَبنا أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهَا -أي الحجامة-؛ لا الحاجم ولا المحجوم، وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِى وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة ابن الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ، قَالَ صَاحِبُ "الْحَاوِي": وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ".