رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موظف ذو إعاقة والمرأة الحامل.. الفئات المستحقة لتخفيض ساعات العمل

مرأة حامل
مرأة حامل

يفصلنا عن شهر رمضان المبارك أيام قليلة وترتفع تساؤلات المواطنين حول طبيعة ساعات العمل خاصة عقب انخراط المرأة المصرية والتمكين الغير معهود من قبل في كافة مجالات العمل منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلد، حيث أنها بدأت تحصل على حقوقها الدستورية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفق التعديلات الدستورية التي تم إطلاقها والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وانطلاقًا من تلك النقطة نلقي النظر عن اللائحة التنفيذية ومواد القانون التي تشير إلى الفئات الأكثر احتياجًا لراحة العمل، حيث حدد قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 عدد ساعات العمل في الأسبوع للموظفين في الجهات الجهاز الإداري للدولة.

 

الفئات المستحقة لتخفيض ساعات العمل

السلطة المختصة هي التي تضع أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة، وأشارت اللائحة التنفيذية إلى الحالات التي يحق لها تخفيض ساعات العمل، حيث تنقص عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة، والموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل أو الموظف الذي يرعى أحد أقاربه من ذوي الإعاقة أو الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين أو الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة.

4 شهور أجازة وضع

كما أولى قانون العمل وفقًا لتعديلاته الجديدة عناية خاصة بالمرأة العاملة، حيث منح القانون المرأة الحامل والمرضع، قبل وبعد ولادتها، العديد من الامتيازات التي تساعدها في ظروف الحمل والرضاعة، ومن بينها، تخفيض ساعات عمل المرأة العامل، أثناء الحمل، بداية من الشهر السادس للحمل كما أعطى لها 4 شهور إجازة وضع وفقًا لقانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، فإن الموظفة تستحق إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، ولا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.