رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرقابة المالية تعتمد لائحة صندوق ادخار العاملين بمجموعة فيصل الرشيد

الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1916 لسنة 2021 بتسجيل الدكتور محمد عمران للعاملين بمجموعة فيصل الرشيد الذى نشر بالوقائع المصرية الآن. 

 

ونص رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة؛ وعلى مشروع لائحة النظام الأساسى لصندوق الادخار للعاملين بمجموع فيصل الرشيد؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1194 لسنة 2020 بجلستها المنعقدة بالتمرير فى 22/9/2021 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 10/11/2021؛

قـــــــرر: مادة أولى - يسجل صندوق الادخار للعاملين بمجموعة فيصل الرشيد ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة .

مادة ثانية - الغرض من إنشاء الصندوق: منح مزايا ادخارية للأعضاءوفقًا لأحكام لائحة نظامه الأساسى .

مادة ثالثة - أجر الاشتراك هو الأجر الشامل للعضو فى 1/1/2021 وفقًا لجداول الأجور بالجهة بحد أدنى ألفين وخمسمائة جنيه وحد أقصى اثنى عشر ألفًا وخمسمائة جنيه .

مادة رابعة - الاشتراكات: يلتزم العضو بسداد الاشتراكات المطلوبة منه وهى كالتالى :

1- حساب ( أ ) :

1- اشتراك شهرى يدفعه العضو بنسبة (2٪) من أجر الاشتراك الوارد
بالمادة الثالثة .حساب (ب) :

1- مساهمة الجهة شهريًا بما يساوى اشتراك العضو ببند (1/1) عاليه .

2- ما يقدر بـ (0.5٪) من مستحقات الموردين التى تتم تسويتها وبما لا يقل عن ضعفى مساهمة الجهة على مدار العام وفى حال عدم تحقيق الحد الأدنى سيكون على جهة العمل تمويل باقى المبلغ .

3- ما يقدر بـ (50٪) من صندوق الجزاءات وبما لا يقل عن نصف مساهمة الجهة على مدار العام وفى حال عدم تحقيق الحد الأدنى سيكون على جهة العمل تمويل باقى المبلغ .

3- حساب (ج) :

1- يخصص مبلغ مليون جنيه سنويًا للحساب (ج) يتم خصمها من حسابات الأعضاء بحساب (ب) .

2- الأرصدة المتبقية التى لا يستحقها الأعضاء فى حال الاستقالة أو المعاش المبكر أو الفصل التأديبى بحساب (ب) بما فيها المزايا الاجتماعية التى سبق الحصول عليها .

 

ويلتزم أعضاء الصندوق المعارين أو الحاصلين على إجازات خاصة أو دون مرتب بسداد الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام النظام الأساسى مقدمًا سنويًا، وفى حالة التأخير يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليها عائد استثمار سنوى لا يقل عن معدل الفائدة الوارد بالدراسة الاكتوارية.

وفى حالة تأخر العضو عن سداد قيمة الاشتراكات لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطاره عن طريق الصندوق بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بضرورة السداد والمبلغ الواجب قيامه بسداده تفصيلاً، فإذا لم يقم العضو بالسداد فى فترة غايتها شهرًا من تاريخ الإخطار تنتهى عضويته بالصندوق وتسوى حقوقه وفقًا لذلك.

 

مادة خامسة - المزايا التأمينية :

تصرف المزايا الادخارية للحالات التالية:

أولاً - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:

( أ ) بلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين) أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو العجز الجزئى المستديم:

يؤدى الصندوق ميزة ادخارية بواقع كامل رصيد العضو لدى الصندوق فى تاريخ انتهاء الخدمة بكل من حسابى ( أ ) و(ب) .

(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل التأديبى أو الاستقالة من الجهةأو المعاش المبكر أو انتهاء العضوية بالاستقالة من الصندوق:

يؤدى الصندوق للعضو ميزة ادخارية بواقع كامل رصيد العضو بالحساب (أ ) لدى الصندوق فى تاريخ انتهاء الخدمة على أن يستحق العضو نسبة من الحساب (ب) بحسب مدة اشتراكه بالصندوق على أن يخصم منها المزايا الاجتماعية التى سبق للعضو الحصول عليها .

(ج) فى حالة انتهاء العضوية بسبب إنهاء خدمات العضو من قبل الجهة أو النقل بدون طلب العضو :

يستحق العضو ميزة ادخارية بواقع كامل رصيد العضو لدى الصندوق فى تاريخ انتهاء الخدمة من الحسابين (أ) و(ب) .

ثانيًا - المزايا الاجتماعية :

يؤدى الصندوق لأعضائه المزايا الاجتماعية الآتية بما لا يزيد على الميزة المستحقة لهم فى حالة الاستقالة أو المعاش المبكر أو الفصل التأديبى، كل على حدة. 

1- يراعى فى جميع الأحوال ألا تزيد المزايا الاجتماعية المنصرفة خلال العام على رصيد الحساب (ج) ويجوز لمجلس الإدارة فى حالة الضرورة الدعوة لجمعية عمومية لزيادة رصيد المزايا الاجتماعية.

2- تقدم كافة طلبات المزايا الاجتماعية لمجلس إدارة الصندوق ليدرسها فى ضوء الموارد المتاحة ويجوز لمجلس الإدارة أن يخصص بعض أو كل المبالغ المتاحة لمزايا اجتماعية معينة بحسب الأولويات بعد موافقة الجمعية العمومية.

3- لا يجوز صرف مزايا اجتماعية للعضو إلا بعد مرور عام على عضويته بالصندوق ويستثنى من ذلك الحالات الإنسانية والمزايا الجماعية التى تصرف لجميع الأعضاء فى وقت واحد.

ثالثًا - أحكام عامة:

1- يجوز لأعضاء الصندوق الحصول على سلف بالخصم من رصيدهم بالصندوق بما لا يجاوز رصيد العضو بالحساب (أ) على أن تسدد خلال ثلاث سنوات بحد أقصى .

2- يجوز فى حالة التجديد للأعضاء الذين بلغوا سن التقاعد القانونى أن يستمروا فى عضوية الصندوق بناءً على طلبهم وبموافقة الجهة .

3- يجوز صرف المزايا ذات الضرورة بشكل عاجل فور إخطار مدير الصندوق على أن يلتزم العضو بتقديم المستندات الدالة على استحقاقه لهذه المزايا خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ حصوله عليها وفى حال عدم تقديمه المستندات المناسبة تخصم الميزة المنصرفة من رصيد العضو بالحساب (أ) .

رابعًا - إجراءات صرف المزايا التأمينية :

يتم صرف المزايا الادخارية للعضو بمجرد تحقق سبب استحقاقها بما فى ذلك انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونى، وذلك بموجب خطاب من العضو - أو من يفوضه - موجه للصندوق موضحًا به بياناته والسبب الموجب لصرف المزايا مرفقًا بها المستندات اللازمة ، وعلى الصندوق صرف المزايا الموضحة بهذا النظام للعضو خلال مدة لا تجاوز (شهر) من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا .

وتسرى قواعد صرف المزايا التأمينية التالية فى الحالات المحددة قرين كل منها :

( أ ) انتهاء الخدمة بسبب الوفاة :

إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يؤدى الصندوق المزايا الادخارية المستحقة وفقًا لهذا النظام إلى من يكون العضو قد حددهم قبل وفاته وبالنسب التى حددها، وفى حالة عدم تحديد المستفيدين من مستحقات الوفاة أو وفاة أحدهم قبل وفاة العضو ودون تعديل رغبته فتؤدى تلك المستحقات أو الباقى منها إلى الورثة الشرعيين للعضو ووفقًا للأنصبة الشرعية.

(ب) انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازات الخاصة أو بدون مرتب:

فى حالة انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تصرف المزايا الادخارية طبقًا لأحكام هذا النظام .

(ج) انتهاء الخدمة بسبب النقل دون طلب العضو:

يُخير العضو بناءً على طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة بين الاستمرار فى عضوية الصندوق وسداد كامل الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام المادة (8/ ثانيًا) من هذا النظام وذلك على أساس أجر اشتراك قرينه فى الدرجة قبل انتهاء خدمته أو أجر اشتراك الأحدث منه فى الدرجة بنفس الصندوق وصرف الميزة الادخارية طبقًا لأحكام النظام الأساسى أو تطبيق أحكام المادة (10/ أولاً/ ب) من هذا النظام .

مادة سابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .