رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفض تعويض دكتور «أنف وأذن» بعد وقفه عن العمل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الخميس، برفض تعويض أستاذ متفرغ بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بإحدى الجامعات، لتوقيع الجامعة عليه عقوبة الوقف 3 أشهر عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه.

وقضت المحكمة بعدم قبول طعنه الذي طالب بإلغاء العقاب لانتفاء شرط المصلحة، وذلك بعد تأكد المحكمة من إلغاء الجامعة جزاء الوقف وعدم استمراره في الوقف.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 142 لسنة 55 ق.

وكان جزاء الوقف عن العمل للأستاذ الجامعي قد جاء استنادًا إلى حدوث مشاكل متكررة بين الأستاذ الجامعي وتلميذه، وذكر في طعنه أنه تعرض لاعتداءات متكررة من تلميذه دكتور أنف وأذن بذات القسم، وبمناسبة الواقعة الأخيرة بينهما، والمتمثلة في اعتراض هذا الطبيب على سير الامتحانات بالدراسات العليا والتي كان الطاعن مشرفا على أدائها،وفوجئ بوقفه عن العمل دون مبرر قانونى.

وثبت للمحكمة أن الجامعة أصدرت في مواجهة الطاعن القرار رقم 1141 لسنة 2021، متضمنا وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، ثم صدر قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بإنهاء وقفه عن العمل، وأقام الطاعن طعنه بعد صدور قرار وقفه عن العمل وقبل صدور قرار إنهاء هذا الوقف، إلا أنه وأثناء نظر الطعن أمام المحكمة صدر قرار مجلس التأديب بإنهاء وقفه عن العمل، وبالتالي فإن مصلحة الطاعن بالطعن على هذا القرار تكون زالت، بما يترتب عليه زوال مصلحته في الاستمرار في الطعن الماثل. 

وبشأن طلب إلزام الجامعة، بأن تؤدي إلى الطاعن تعويضا مناسبا عما حاق به من أضرار، فلابد وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر، بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر حدث، وهذا الضرر إنما ينقسم إلى نوعين، أولهما مادي وهو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية، وأن يكون هذا الضرر محقق الوقوع، وثانيهما أدبي بأن يصيب مصلحة غير مالية للمضرور، مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه، ويقع إثبات هذا الضرر على عاتق مَنْ يتمسك به، إذ عليه أن يقدم ما يثبت إصابته بأضرار مباشرة من جراء خطأ الإدارة وحجم هذه الأضرار.

ورأت المحكمة، أن الطاعن لم يثبت الأضرار التي أصابته، جراء صدور هذا القرار سواء المادية منها أو الأدبية، ولم يقدم أي دليل على إصابته بأي أضرار حقيقية وفعلية، وليست مجرد أضرار ظنية أو افتراضية، كما عجز عن تقديم أية أوراق أو مستندات تفيد بوقوع وتحقُّق مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، وجاءت ادعاءاته في شأن الأضرار التي أصيب بها بأقوال مرسلة تفتقد إلى أي دليل يدعمها ويثبت صحتها.