رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس برلمانية حماة الوطن يدعو لتعديل تعريف «الوسيط العقاري»

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبى

اقترح النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إجراء تعديل على المادة (1) كما وافقت عليها اللجنة وتنص على "الوسيط العقاري: كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض، ويقوم بأعمال الوساطة أو السعي لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضي المبنية أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط في شيء مما تقدم."

وجاء النص المقترح من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن " الوسيط العقاري: كل شخص طبيعي أو إعتباري يقوم بأعمال الوساطة أو السعي لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضي المبنية أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط في شيء مما تقدم، وذلك نظير مقابل مادي، وينقسم مزاولي مهنة الوساطة العقارية إلى فئات يصدر بها قرار من الوزير المختص."

وأرجع شلبي، تعديله إلي أن حذف جملة "كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض" لأن هذا النص قد يكون بمثابة تحديد لنطاق تطبيق القانون على من يقيد فقط ووجود تضارب في النص في ظل وجوده مع ما ورد من عقوبات لمن يقم بعملية القيد في السجل المخصص لذلك، مؤكدا علي أن إضافة الشخص الطبيعي والإعتباري ليصبح النص أكثر شمولية ووضوحا لطبيعة الأشخاص التي يحق لها القيد في السجل المخصص للوساطة العقارية وتحديد نطاق تطبيق القانون على الاشخاص الطبيعيين والاعتبارين بما لا يحتمل على أي لبس أو شك، وكذلك للاتساق التشريعي مع ما ورد من تعريفات أخرى في نفس المادة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ، أن الهدف من اضافة جملة وذلك نظير مقابل مادي وذلك لتحديد معيار جوهري يميز بين ممارسة الوسيط لاعمال الوساطة بهدف تحقيق ربح تجاري من ممارسة عمل الوساطة عن ما قد يحدث من أعمال وساطة عقارية بين الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بحكم طبيعة الأمور فمن الطبيعي أن تمارس شركات التطوير العقاري دور الوساطة وكذا دور التسويق العقاري فلا يجوز هنا أن تحاسب بإعتبارها وسيط عقاري وأن يقوم فرد بعملية وساطة في عملية بيع عقار لمجرد علاقته بين أطراف التعاقد.

وحول السماح للوزير المختص بصدور قرار لتنظيم فئات الوساطة العقارية، قال شلبي، أنه ذلك يأتي للاتساق التشريعي مع ماورد في نص مشروع القانون في المادة (3) مكررا في بنودها (ج) بالنسبة للاشخاص الطبيعين و (ه) للأشخاص الاعتباريين ، كما أن هذا يضمن صدور قرارات تكون قابلة للتعديل بشكل أكثر تيسيرا وفقا لطبيعة سوق العمل وتطوراته تراعي تحديد فئات الوسطاء العقاريين وآليات التميز بينهم وفقا لطبيعة حجم كلا منهم في نشاطه وطبيعته.

ودعا شلبي، إلي استحداث تعريف جديد ينص على " الوساطة العقارية :- هي نوع من أنواع السمسرة بمقتضاه يبرم عقد أو اتفاق للتوسط بين شخصين أو أكثر لإبرام عقد أو إجراء تصرف على عقارات أو اراضي أو مباني سواء بالشراء أو البيع أو التأجير، بالشروط التي تتفق ورغبات الأطراف، نظير مقابل مادي.

وقال شلبي، أن استحداث التعريف يرجع إلى أن عرف القانون وضع تعريف للوساطة العقارية يجعل هناك معيار واضح لتحديد الممارسة التي تعد عمل وساطة ومن ذلك ضرورة دخولها نطاق تطبيق القانون، ويهدف هذا التعريف الربط بين مشروع القانون و التشريعات الأخرى المطبقة و التي تناولت عقد السمسرة بإعتباره من عقود النظام العام وعرفت السمسرة العقارية بتعريفات تتقارب عما ورد في نص القانون بشأن الوساطة مما قد يترتب عليه من تنازع بين القوانين ونطاق تطبيقها بسبب تقارب التعريفات ويأتي هذا التعريف ليوضح هذا الخلط التعريفات المتعدد خاصة في المجال العقاري.