رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار سياحي بإخضاع مناطق أثرية بأسيوط لقانون حماية الآثار

خالد العناني
خالد العناني

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، رقم 327 لسنة 2021.

وجاء قرار «السياحة»،  بإخضاع المسطحين المرموز لهما بـ (أ، ب) بناحية عواجة مركز ديروط بمحافظة أسيوط، بإجمالي مساحة (2س، 11ط، 284ف)، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:

بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر برقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ؛ وعلــى قــرار رئــيس الجمهوريــة رقــم ٨٢ لــسنة ١٩٩٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٥ لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلــى موافقة اللجنـة الدائمـة للآثــار المصرية بجلستها المنعقدة ؛ ٢٠١٩/١٢/٢٤ بتاريخ وعلى مذكرة الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار؛
قـــــــرر :

1- إخضاع المسطحين المرموز لهما بـ (أ ، ب) بناحية عواجـة - مركز ديروط بمحافظة أسيوط وبينهما : المسطح الأول (أ) بمساحة (٨س ، ٢ط ، ٢٢٠ف)، المسطح الثانى (ب) بمساحة (١٨س ، ٨ط ، ٦٤ف)، بإجمالى مساحة (٢س ، ١١ط ، ٢٨٤ف) والموضحين الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكـام المـادة (٢٠) من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣.

2- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. 


وكان المجلس الأعلى للآثار قد رفع مذكرة إيضاحية لمشروع قرار  الدكتور وزير السياحة والآثار بشأن إخضاع المسطحين (أ ، ب)  بناحية عواجة - مركز ديروط بمحافظة أسيوط، تنص المادة (٢٠) من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ والمستبدلة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨ على "لا يجوز منح تراخيص للبناء فـى المواقـع  أو الأراضى الأثرية.

ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شـق قنـوات أو إعـداد طـرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة، كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخـذ أتربـة أو أسمدة أو رمال ، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فى معـالم هـذه المواقـع 
والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع  المشار إليها ، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات فى المناطق غير المأهولة ، أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.

ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضـي التـي تبـين للمجلس ، بناء على الدراسات التى يجريها ، احتمال وجود آثار بهـا ، كمـا يـسرى حكمها على الأراضى الصحراوية ، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.

وفى جميع الأحوال ، يشترط موافقة اللجنة المختصة قبـل صدور الترخيص أو القرار الوزارى المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المـادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع.


تنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٧١٢ لسنة ٢٠١٠ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم ٣٦٥ لسنة ٢٠١٨، "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمـة الآثـار 
المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" .

كما تنص المادة (٧٠) من ذات اللائحة على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية..

4- تحديد الأراضى المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة (٢٠) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناء على الدراسات التى يجريها المجلس" .

يقع المسطحين (أ ، ب) بعضها خارج الزمام وبعضها بحـوض خـارج الزمـام حدود الجبل الغربى زمام عواجة مركز ديروط بمحافظة أسيوط، حيث جاء بمحضر المعاينة فى ٢٠١٩/٧/١ والمذكرة العلمية أن منطقة آثار عواجة، من المناطق الأثرية الهامة التابعة لمنطقة آثار أسيوط الشمالية لكونها تحتـوي علـى جبانة أثرية أرضية ترجع إلى العصور المتأخرة اليونانية والرومانية ، وهي عبـارة عن أراضى رملية بها مساحات يتخللها بعض التلال وينتشر على سطحها مظـاهر أثرية متمثلة فى التكاسير الفخارية وبقايا عظام آد مية ، وتم إجراء أعمال حفـائر فـى مواسم سابقة أسفرت بالكشف عن بعض الآثار المنقولة والتى يرجع معظمها للعصور المتأخرة واليونانية والرومانية ، كما تبين أن المسطحات بها مساحات كبيرة مزروعة 
من قبل الأهالى . 

والمسطحين المطلوب إخضاعهما عبارة عن ما يلى : المـسطح الأول المرمـوز لـه علــى الخـرائط بـالرمز (أ) يبلـغ مساحته 
(٨س ، ٢ط ، ٢٢٠ف)، المسطح الثانى المرمـوز لـه علـى الخـرائط بـالرمز (ب) يبلـغ مساحته (١٨س ، ٨ط ، ٦٤ف) ،وإجمالى المسطحين يبلغ مساحتهما (٢س ، ١١ط ، ٢٨٤ف).