رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يجوز التصالح في غرامات كورونا؟.. قانون الجوائح الصحية يجيب

كورونا في مصر
كورونا في مصر

تشهد الدولة في الأونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في إصابات كورونا بما يزيد عن 1800 إصابة حسب آخر بيان عن الوزارة الصحة، ما أدى إلى زيادة نسب الإشغال فى الرعايات المركزة بمستشفيات القاهرة بنسبة 70%.

وفي سبيل لاحتواء انتشار الجائحة، منح قانون  إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الحكومة الحق في اتخاذ بعض التدابير الاحترازية، منها وضع قيود على حرية الأشخاص فى الانتقال أو المرور أو التواجد فى أوقات معينة سواء فى مناطق محددة أو فى كافة أنحاء البلاد ، مع تعطيل العمل ، جزئيًا أو كليًا ، فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، و تعطيل الدراسة، إضافة إلى تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات ، وكذا الاجتماعات الخاصة.

كما تضمنت الإجراءات التي أقرها القانون تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها، و إلزام المواطنين باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

وفيما شدد القانون بمعاقبة مخالف تلك التدابير بعدد من العقوبات تشمل قيم مختلفة من الغرامة تتراوح بين 10 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه؛ مع الحبس في بعض الحالات، أجاز القانون التصالح فورًا فى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأى من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يُعادل ثُلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمورى الضبط القضائى المختصين، أو الذين يرخص لهم فى ذلك من وزير العدل، وتؤول حصيلة هذه الأموال للخزانة العامة.

كما أجاز القانون التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يُعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ملزمًا محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر.

كما قضى القانون بعدم سقوط  حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع.

فإذا صدر حكم فى الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذًا إلا بدفع مبلغ يُعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

وفى جميع الأحوال ، تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.