رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكـيل لجنة عليا لمنح ترخيص الإعلان عن المنتج الصحى

مدبولي
مدبولي

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رقـم 302 لسنـة 2022 بتشكيل لجنة عليا لمنـح ترخيص الإعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية، برئاسة وزير الصحة والسكــان أو من ينــوب عنه، وعضــوية ممثلــين عن الــوزارات والجهـات المعنية.

وجاء نص القرار رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية.
(المــادة الأولى)
تُشكــل لجنــة عليــا لمنـح ترخيص الإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، برئاسة وزير الصحة والسكــان أو من ينــوب عنه، وعضــوية ممثلــين عن الــوزارات والجهـات الآتيـة: وزارة الصحة والسكان. ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخليـة، ووزارة العـدل، ونقابة الإعلاميين، ونقابة الأطبـاء، ونقابة الصيـادلة، وجهاز حماية المستهلك، وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين فى مجال عملها للاستئناس برأيه، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولة.
وللجنة العليا تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها يعهد إليها بفحص أى من الإعلانات المطلوب الترخيص بها أو تحديد ما إذا كان المنتج موضوع الإعلان يتعلق بصحة الإنسان أو علاجه من الأمـراض أو الأوبئــة أو الوقـاية منهـا أو لأى غـرض صحى آخــر، أو بيان ما إذا كان العمل أو النشاط أو الجهد المراد الإعلان عنه يدخل فى مفهوم الخدمة الصحية من عدمه، وتعرض اللجنة الفرعية تقريرًا بنتيجة أعمالها على اللجنة العليا .

(المــادة الثــانية) تختص اللجنة العليا بالآتى: فحص الإعلان المقدم من طالب الترخيص، ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه للتحقق من مطابقة المنتج الصحى أو الخدمة الصحية لشروط وإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين والقرارات ، وعلى الأخص التشريعات الآتية:
(أ) قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
(ب) قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
(جـ) قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
(د) قانون تنظيم المنشآت الطبية.
(هـ) المواثيق والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية .
2 - فحص البلاغات والشكاوى عن المخالفات التى تقع فى الإعلان عن أى من المنتجات أو الخدمات الصحية التى ترد إليها، على أن تتضمن الشكوى اسم الشاكى، ورقم الهاتف، والرقم القومى، والعنوان، مع بيان نوع الإعلان والمخالفة التى وقعت به، فإذا لم تتضمن الشكوى هذه البيانات يتم حفظها .
(المــادة الثــالثة) تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها بصفـة دوريـة مرة كـل شـهر على الأقـل ، وكلمـا دعت الحاجة إلى ذلك بمقـر وزارة الصحـة والسكان، ولا يكون انعقـادها صحيحـًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء .
وتصـــدر قـــراراتها بأغلبيــة عــدد أعضـــائها وعـند التساوى يرجــح الجــانب الــذى منـه الرئيـس .
(المــادة الرابعــة) يكون للجنة العليا أمانة إدارية تعاونها فى أداء مهامها، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من وزير الصحة والسكان.
(المــادة الخــامسة) يقدم طلب الترخيص إلى اللجنة العليا وفقـًا للنموذج المعــد لهــذا الغرض مبينًا بـه اسم الطالب، ومهنته، وعنوانه، ونوع الإعلان، والوسيلة المراد الإعلان بها.
ويرفق بالطلب نسخة من الإعلان المطلوب الترخيص به وما قد تقرر اللجنة العليا إضافته من مستندات أخرى وفقًا لأحكام قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017، وما يفيد سداد الرسم المقرر قانونًا لفحص طلب الترخيص .
(المــادة الســادسة) يخطر طالب الترخيص بقرار اللجنة العليا فى شأن الموافقة على الإعلان أو رفضه بمعرفة الأمانة الإدارية للجنة خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفيًا كل البيانات والمستندات، وتكون قرارات اللجنة العليا ملزمة لطالب الترخيص عن المنتج الصحى أو الخدمة الصحية سواء كان مكتبًا علميًا أو فردًا أو شركة أو مؤسسة أو جهـازًا أو غـيره.
ويجوز لطالب الترخيص أن يتظلم من قرار اللجنة العليا خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يقدم التظلم إلى الأمانة الإدارية مصحوبًا بما يؤيده من أوراق ومستندات ، وعلى الأمانة عرضه على اللجنة العليا للبت فيه .
(المــادة الســابعة) تخصص اللجنة العليا سـجـلًا لقيد الأفـراد أو الشــركات التى اعتــادت طــرح إعلانات مخالفة لأحكام القانون، وتقوم بناءً عليه بإصدار نشرات توعوية يتم تعميمها عـلى الكـافة.
(المــادة الثــامنة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى  23 يناير سنة 2022 م ).