رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. «تشريعية النواب» تُناقش تعديلات قانون الشهر العقاري

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 والخاص بتنظيم الشهر العقاري.

ويعد القانون، جميع التصرفات من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينة العقارية الأصيلة أو نقله أو تغييره، وكذلك الأحكام النهائية المثبته لشيء من ذلك، ويجب شهرها بطريق التسجيل، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.

ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لاتنشأ ولاتتغير ولاتزول لابين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولايكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع الأخرين على حكم نهائى مثبت لحق من الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به، كما يجوز أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها وسواء كان ذلك شائعات أو مفررًا على حسب الأحوال ولاتنسى الفقرة السابقة إذا كان التصرف المقضى به من عقود المقايضة.

وتضاف إلى القانون رقم 114 لسنة 1946  بشأن تنظيم الشهر العقارى مادتين جديدتان برقم ١٠ مكرر و٢٢ مكرر نصهما كالاتى " يجوز أن تشهر الوقائع التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينة العقارية الأصيلة بطريق التسجيل ويعد من هذه الوقائع فى تطبيق أحكام هذة المادة الحيازة المكسبة للملكية، وفقًا لأحكام المادة ٩٦٨ أو المادة ٩٦٩ من القانون المدنى أو الحياة المصحوبة بسند ولو كان عرفنا لمدة ٥ سنوات، تبدأ من تاريخ نشره الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل، ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار اليها قبل الغير.
وتضمن مشروع القانون بأنه لايقيد طلب الشهر مالم يكن مستوفي البيانات والمستندات الواردة بالمادة ٢٢ من هذا القانون ومرفق به مشروع المحرر المراد شهره، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب.