رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. الحكم على متهمى «رشوة البترول»

رشوة
رشوة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، الحكم على 10 متهمين بينهم مسئولون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، بالحصول على رشوة.

ويصدر الحكم  برئاسة المستشار حمدى الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد النجار.

وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية، في التحقيقات، إنه وردت معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها طلب المتهمين؛ مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعد نائب الشركة، وخبير مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول، مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، مقابل إطلاعهم على الشروط العامة والأسعار للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول.

وكذا تيسير المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها في مصر، وذلك بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين.

وصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بينهم، وأسفر تنفيذ ذلك الأذن عن محادثات هاتفية حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول، تؤكد صحة الواقعة، وتثبت طلب المتهمين للرشوة.

عقوبة الرشوة 

نصت المادة ١٠٣ "على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، و إعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

فيما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الادارى للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد وترسيخ أن الراشى أو الوسيط