رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. الحكم على خطيب «جند الأقصى وجبهة النصرة» الإرهابيتين

سجن
سجن

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد حماد، غدا الاحد  الحكم علي  المتهم مدين إبراهيم محمد حسنين ـ إمام وخطيب وداعي شرعي بتهمة الالتحاق بـ "جند الأقصى وجبهة النصرة" التابعين لجماعة القاعدة ومقرها خارج البلاد بدولة سوريا وتلقي تدريبات عسكرية لتنفيذ عمليات عدائية الغرض منها الإرهاب.


ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة ارهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الارهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بدولة سورية ضمن صفوف مجموعتي "جند الأقصي وجبهة النصرة " التابعين لها علي النحو المبين بالتحقيقات.


وقالت النيابة في أمر إحالة المتهم للمحاكمة، إنه روج لارتكاب جرائم إرهابية وكان ذلك بطريق غير مباشر بأن روج عن طريق مجموعتين إلكترونيتين عبر تطبيق الواتساب تحت مسمى "إفتاء ـ أسئلة وفتاوي" لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لاستخدام العنف والقوة ضد العامليين بمؤسسات الدولة على النحو المبين بالتحقيقات.


وفي تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.