رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجاره فى الهيروين بسوهاج

الهيروين
الهيروين

قضت اليوم محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة عامل بدائرة مركز جرجا بالسجن المشدد 6 سنوات لقيامه بالاتجار فى مخدر "الهيروين".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبوالقاسم محمد، وعضوية المستشارين شوكت علاء، وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام محمد.

وترجع وقائع القضية إلى شهر مايو من العام المنقضى، عندما تمكنت قوة من مباحث مركز جرجا بإشراف من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهم "همام.ع. ع" "42 سنة - عامل" ويقيم بقرية "بيت علام" بدائرة المركز، لقيامه بالاتجار في مخدر "الهيروين"، وعثر بحوزته على 10 أكياس من مخدر "الهيروين" داخل علبة سجائر، وتبين سابقة اتهامه في 4 قضايا "مقاومة سلطات، وإتلاف عمد، وإتجار فى المخدرات، وسلاح ناري"، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وأمرت النيابة العامة بحبسه، وجرى إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

ووفقًا لقانون المصادرة رقم 122 لسنة 1989، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960

في شأن المخدرات وتنظيم أستعمالها والاتجار فيها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو إشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية. 

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي – بدلًا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بإيداع إدمانه إحدي المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزارة الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد علي ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.

ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف علي المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوي الإيداع، أو انتهت المدة القصوي المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو أرتكب أثناء إيداعه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها إلي المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحزية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة.