رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد موافقة مجلس الشيوخ.. تعرف على قانون عمل الأطفال

عمل الاطفال
عمل الاطفال

تُعد عمالة الأطفال ظاهرة مؤلمة، إذ أن بعض الأسر تستغل أطفالها كوسيلة لحصد الأموال، ولعل آخر الأزمات التي حدثت جراء ذلك، هي انقلاب سيارة كانت تحمل 23 طفلًا يعملون بمزرعة دواجن، حيث انزلقت السيارة من أعلى معدية خاصة بمنشأة القناطر بنهر النيل، وذلك خلال عودتهم من العمل.

ووافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم على قانون تنظيم عمل الأطفال، وترصد"الدستور" في السطور التالية تفاصيل القانون.

- نصت المادة 58 من قانون العمل، على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا، ولكن أجاز المشروع تدريبهم من سن 14 عامًا، بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

- ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

- أكدت المادة (59) أنه يصدر الوزير المختص - بعد أخذ رأى المجلس القومي للطفولة والأمومة - قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو  تدريبهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل.

- ألزم مشروع القانون جهات تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بما يفيد تأهيله على أن تقوم هذه الجهة بإعداد سجل خاص لهؤلاء الأطفال ومعاونتهم في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاءاتهم، وموافاة مديرية التضامن المختصة ببيان شهري عن الذين تم تشغيلهم فعلا.

- وفي المادة (60) يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، دون عمله عدد ساعات إضافية ومنحه حقه في الإجازات الرسمية.