رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة دعوى «إيقاف مغنيّ المهرجانات» لـ«المفوضين»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، لإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر، وعلى رأسهم حمو بيكا، وحسن شاكوش، وعنبة، وأحمد موزة وآخرين لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

استندت الدعوى التي حملت رقم 14037 لسنة 76، لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية، ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

وتضمنت الدعوى، أن التاريخ حمل أنواعا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوجهت كثيراً من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة، من عبد الحليم الى عدوية، ومن الشبابية الى الشعبية، وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.

وقال المحامي، إن نصوص الدستور جاءت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب و نشوز أو مهما وصلت وارتقت الى جلب الأرواح وسلب للعقول والاهتمام، فجاءت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفنى والأدبي، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، واستندت الدعوى الى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأى ، فلكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول ، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

وأضاف المحامي، في دعواه أن أحكام المحكمة الدستورية العليا جاءت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الإبداع الموسيقي مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعض، فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 دستورية، والحكم 66 لسنة 31 – دستورية.