رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

براءة عميد تجارة حلوان من تهمة الرشوة

رشوة
رشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفي معوض، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤف، ومحمد عادل، ببراءة عميد كلية التجارة بجامعة حلوان من تهمة الرشوة.

وكانت أحالت النيابة المتهمين «"صلاح ا ص"وعمر م ع» في القضية رقم 34991 لسنة 2021جنايات مدينة نصر، والمقيدة برقم 999لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، لأنهما في خلال الفترة من يناير 2021 حتى الأول من فبراير2021، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، عميد كلية التجارة جامعة حلوان، طلب لنفسه وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب واخذ بوساطة المتهم الثاني مبلغ 63 ألف جنيه علي سبيل الرشوة، مقابل عدم استبعاده من التدريس ببرنامج الساعات المعتمدة لدراسة الأسواق والمؤسسات المالية بكلية التجارة جامعة حلوان.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني، بأنه توسط في رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام, وطالبت النيابة معاقبتهم بموجب المادتين 103،107 مكرر من قانون العقوبات.

واستندت النيابة في اتهماها لأقوال الشهود، وقال الشاهد الأول بأنه يعمل مدرس بقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية بكلية التجارة، وفي نوفمبر 2020، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجامعي علم من المتهم الثاني منسق برنامج الساعات المعتمدة للكلية، بترشيحه لتدريس مادة الفكر الإبداعي لطلاق برنامج الساعات المعتمدة لدراسة الأسواق والمؤسسات المالية، عارضا عليه تدريس كتاب «التفكير الإبداعي» من تأليف الشاهد الثالث، ونفاذا لذلك فوضه الشاهد المذكور في التعاقد مع دار النشر التابعة للكلية لطباعة نسخ من الكتاب وبيعها للطلاب وإيداع حصيلة البيع بحسابه البنكي تمهيدا لحصول كل منهم علي نسبة منها، حيث جري بيع  990 نسخة بإجمالي 113850 جنيه وتلقي اتصال من المتهم الثاني توسط خلاله في طلب المتهم الأول مبلغ 63 ألف جنيه من حصيلة بيع النسخ علي سبيل الرشوة مقابل عدم استبعاده من تدريس مادة الفكر الإبداعي فتوجه إلي هينة الرقابة الإدارية وابلغ بذلك.

وأنكر المتهمان بتحقيقات النيابة ما نسب إليهم من اتهام، واعتصما بإنكارهم حال مثولهم لدي المحكمة والدفاع الحاضر معهم شرح ظروف الدعوي، وابدي دفاع المتهم الأول دفاعه بانتفاء أركان جريمة الرشوة في حق المتهم، وخلو الأوراق من ثمة دليل إدانة وعدم الاعتداد بأقوال شاهد الإثبات، وبطلان تحريات الرقابة الإدارية وقصور تحقيقات النيابة العامة

وحيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوي، وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها عبء الاتهام عن بصر وبصيرة فأنها يساورها الشك في الصورة التي كشفت عنها الأوراق ومدي كفاية الدليل الوارد فيها لإقامة قضاء الإدانة بعدما شابه الغموض وعدم الوضوح بما يجعل المحكمة لا تطمئن إليه.

كما قالت المحكمة وحيث كان الأمر علي نحو سالف الذكر فإن وجود العطية المادية من دون الغرض منها السبب في دفعها كأداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بوجباته الوظيفية ولا يصلح لتأثيم الفعل، وحيث أن تحريات الرقابة الإدارية لا تصلح بمفردها لأن تقيم دليلا بل هي قرينة معززة لأدلة الدعوي الأخرى وهو ما خلت منه الأوراق، وحكمت المحكمة حضوريًا  ببراءة المتهمين