رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يجوز للمتزوجة عرفيًا إقامة دعوى قضائية لطلب الخلع؟.. قانوني يرد

جريدة الدستور

يلجأ المترددين على محكمة الأسرة لطلب الاستشارات القانونية لمعرفة وضعهم القانوني، وتوضح "الدستور" في هذا التقرير عن قانونية قيام الزوجة المتزوجة عرفيا طلب الخلع.

ويقول “حازم عويضة”  المحامى المختص بشئون الأسرة ، أن القانون أعطى للمتزوجة عرفيا الحق فى اللجوء للقضاء لرفع دعوى التطليق بالخلع ، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000،  على أن"  لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931، ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة " 

وأضاف المختص: بأن المستفاد من هذا النص أنه نص في فقرته الثانية على قبول دعاوى التطليق أو الفسخ  الناشئة عن عقد الزواج إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ، ومن ضمن هذه الدعاوى دعوى التطليق خلعا والذي بموجبه تفتدي الزوجة نفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذى دفعه الزوج لها، وإقرارها بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض فتحكم المحكمة بتطليقها خلعا . 

وتابع المحامى: لا يحق للزوجة في حالة الخلع الحصول على مؤخر الصداق، ولكنها تحصل على قائمة المنقولات الزوجية كاملة، وإذا كانت الزوجة حاضنة فمن حقها نفقة الأطفال والتمكين من مسكن الحضانة أو الحصول على أجر مسكن، مع الاحتفاظ بحق الرجل فى رؤية الأطفال.

واختتم: القانون وضع شروط  يجوز فيها تطليق الزوجة للضرر  أيضا وذلك بعد إثبات  الضرر الواقع عليها وذلك إذا كان الزوج مقصر فى أداء واجباته، أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل،وهجرها بلا موجب شرعي، وضربها ، وسبها وسب أبيها فيصدر القاضى حكما بتطليقها بالضرر، وذلك وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.