رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«القوى العاملة» بمجلس الشيوخ توافق على حظر تشغيل الأطفال بمشروع قانون العمل

المهندس عبدالخالق
المهندس عبدالخالق عياد،

وافقت لجنة القوى العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالخالق عياد، على المادة 58 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والخاصة بحظر تشغيل الأطفال.

وتنص المادة على: «حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ومع ذلك يجوز تدريبهم من سن 14 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم».

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب عبدالخالق عياد، لحسم المواد الخلافية في مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة.

وأعلن ممثلي اتحاد العمال، أنهم سيمدون اللجنة بمذكرة تحتوي على ملاحظاتهم على مشروع القانون، الأمر الذي انتقده بعض النواب بعلة أن اتحاد العمال تم دعوته منذ بداية مناقشة مشروع القانون، الأمر الذي دفع ممثلو اتحاد العمال يقولون: "تم دعوتنا ولم يتم مدنا بمشروع القانون".

ووافقت اللجنة على المادة 19 من مشروع القانون المرتبطة بموارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل وتأهيل ذوي الإعاقة، ووفقًا لنص المادة: تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من: 1. نسبة (٠,٢٥ ٪ ) من إجمالي الأجور الأساسية الشهرية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويحدد بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد تلك النسبة، وقواعد، وشروط الإعفاء الكلي منها بما لا يجاوز (۷۰ ٪) من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت ما تخصصه الدولة من موارد.

وشهد الاجتماع حسم الخلاف حول المادة  32 من مشروع القانون حيث وافقت عليها وتنص على: "عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب قيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد شك الطلبات بأرقام مسلسلة.

كما وافقت اللجنة على المادة  12 والتي تنص على: «يستحق العاملون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون  علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3%  من الأجر التأميني وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ  استحقاق العلاوة الدورية السابقة وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور».