رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس 3 سنوات لـ4 موظفين فى المؤسسة العقابية بالمرج

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنح المرج، الاثنين، 4 موظفين بوزارة التضامن بالحبس 3 سنوات، لتسببهم بالخطأ في وفاة 6 أشخاص داخل المؤسسة العقابية بالمرج.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها بالقضية إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة فإن النيابة نسبت للمتهمين أنهم تسببوا خطأً في وفاة 6 أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بأن سمحوا للمجني عليهم باستخدام جهاز كهربائي "كاتل" داخل غرفة مغلقة "عنبر احتجاز" دون رقابة منهم رغم كونهم المختصين بذلك فنشب حريق أحدث الإصابات التي أودت بحياتهم، إضافة إلى أن المتهمين حال كونهم موظفين عموميين تسببوا بخطئهم في إلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعملون بها وزارة التضامن وبأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة وهي المنقولات الموجودة بالمؤسسة العقابية وأن ذلك نشأ عن إهمالهم.

وذكرت المحكمة أنها تقدم لقضائها ما نصت عليه المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات والتي نصت على أن "كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله، يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز 500 جنيه".

استندت المحكمة إلى ما استقر عليه قضاء النقض، بأنه مستقر عليه أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيًا أو مدنيًا في جريمتي القتل والإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر الأخرى المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

وأوضحت المحكمة أنه لما كان ما تقدم وهديًا به وبالبناء عليهن وكانت الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين حسبما استقر في يقينها واطمأن إليه ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى، وقد اقتنعت بها من أوراق الدعوى وما انتهت إليه التحقيقات والتي محّصتها عن بصر وبصيرة، وبما لها من سلطة مطلقة على الدعوى وتقدير الدليل فيها ووزن قوته التدليلية.

فقد تأكد للمحكمة ارتكاب المتهمين للوقائع محل الاتهامات المسندة إليهم وتوافر الخطأ من جانبهم وتمثل خطئهم في صور إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح والأنظمة وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفتهم بسماحهم للمجني عليهم باستخدام "كاتيل" داخل عنبر احتجازهم دون رقابة من أي منهم.

أضافت المحكمة أنه لولا ذلك الإخلال لما كانت إصابة البعض من المجني عليه ومقتل البعض الآخر على النحو المتقدم بيانه، فضلًا عما ثبت للمحكمة من أن الخطأ المنسوب للمتهمين في صورة الإهمال قد خلف أضرارًا تضر بأموال جهة التي يعملون بها وهي وزارة التضامن الاجتماعي.

أمّا عن إنكار المتهمين بالتحقيق ردَّت المحكمة بأنها لا تعول على إنكار المتهمين إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت تقدم بيانها، والتي يرتاح إليها وجدانها وتطرح المحكمة ما قاله المتهمون بإنكارهم الواقعة، لاسيما وأن أقوالهم المشتمل عليها دفاعها جاءت مرسلة دون دليل تطمئن إليه.