رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعمل منظومة «أكشاك».. أول تحرك برلماني لتقنين أوضاع الباعة الجائلين

الباعة الجائلين
الباعة الجائلين

تقدمت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وكل من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ظاهرة الباعة الجائلين على مستوى الجمهورية.

وأوضحت "السعدني" في طلبها، أن الباعة الجائلين يترتب على وجودهم في بعض الأحيان مشاكل مرورية وأمنية في الشوارع ، ولكن يوجد لهم حاجة في أماكن أخرى، لافتة إلى أنه في ظل مجهودات الحكومة لعمل منظومة تنفيذ "الأكشاك" فيجب عمل تقنين ودراسة لذلك.

وأشارت عضو إعلام النواب، إلى أن عدد كبير من الباعة الجائلين جزء من النسيج العمراني وليسوا ورم سرطاني كما قيل، وهناك مناطق كثير من الممكن أن يتم عمل أكشاك بها لتقنين وضع الباعة الجائلين، وذلك من خلال تشكيل لجنة تصميم معماري لكل محافظة طبقًا لهويتها، ويتم عمل تصميم متميز بحيث يتم إمدادهم بالكهرباء والمياه وجميع المستلزمات وذلك مقابل دفع ضرائب، على أن يكون لهم أماكن ثابتة ولا تشوه المنظر العام وتضيف لهم وللدخل القومي.

وأوضحت "السعدني" أنه سيتم مناقشة الطلب مع لجنة الإدارة المحلية، على أن يتم العمل مع المحافظات بمشاركة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وهو المعني بتشكيل اللجنة من المعماريين لعمل تصميم هذه الأكشاك.

وفي السياق نظم قانون نظام السفر بالسكك الحديدية، ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد  القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.