رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الإفتاء» ترد.. ما حكم شراء الزوجة لمتطلبات المنزل من مال زوجها دون علمه؟

الإفتاء
الإفتاء

وردت العديد الأسئلة عبر البث المباشر لدار الإفتاء، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا وتفاعلا كثيفًا من السيدات، حيث يشكين من عدم إنفاق بعض الأزواج عليهن، وأنهن يضطرن إلى أخذ جزء من أموال الزوج دون علمه لاستكمال المتطلبات اليومية التي يحتاج إليها المنزل

وورد سؤال من سيدة تقول: زوجى يمتلك مالا كثيرًا ويبخل في مسألة الصرف لشراء مستلزمات البيت وكذلك الأولاد ولا يخرج الزكاة حتى عن ماله الذي هو حق للفقراء، فهل عليّ أثم إذا أخذت ما يكفيني أنا وأولادى وكذلك لو أخرجنا الزكاة وطلعنا صدقات عني وعن الأولاد حتى يبارك الله لنا.؟

من جانبها، أجابت دار الإفتاء قائلة: إن زكاة المال ركن من أركان الإسلام، وهى فريضة على كل فرد توافرت فيه شروط وجوب إخراجها، ويعتبر أهم شرط من شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية أن يبلغ المال النِّصاب الشرعي، وهذا متفق عليه.

وأضافت الدار أن من بين تلك الشروط أيضا التي ينبغى توافرها في الفرد حتى يخرج زكاة ماله، أن تكون ذمة مالك المال خاليةً من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية "حولان الحول".
وأوضحت الدار أن النِّصاب الشرعي الذي حددته لإخراج الزكاة هو ما يعادل بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النِّصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

وأكدت الدار أنه إذا توفرت تلك الشروط، وإذا بلغ مال الشخص المسؤول عنه الحد المشار إليه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العُشرِ 2.5%، وبما أن زوجته تأخذ من ماله وتخرج عنه الزكاة فتكون قد أسقطت عنه الفرض، ولكن يجب عليها أن تعلمه بذلك.

حكم شراء مستلزمات المنزل من مال الزوج دون علمه

وأشارت الدار إلى أنه أما كون الزوجة تأخذ من مال زوجها لشراء ما يحتاج إليه الأولاد، وما تحتاج إليه هي من مستلزمات ومتطلبات يحتاجها المنزل، فهذا جائز فقط في حالة ما إذا كان الزوج بخيلًا ولا يعطي زوجته ما يكفيها ويكفي بيتها وأولادها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهند امرأة أبي سفيان: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".